النظام الداخلي للصناعات – طولكرم
النظام الداخلي
لنقابة المؤسسات العامة للعاملين
في
الصناعات الغذائية والزراعة
طولكرم
النظام الأساسي الداخلي
نقابة المؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة طولكرم
اسم النقابة : نقابة المؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة – طولكرم
المادة الأولى: تعريفات
يقصد بالكلمات التالية المعاني الواردة إلى جانبها
النقابة: نقابة المؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة
الوزارة : وزارة العمل
اللجنة العمالية : هي التنظيم العمالي المنتخب من قبل العاملين في موقع عمل واحد أو جغرافي واحد
المهنة : هي الإعمال المتشابهة أو المترابطة للمهنة الأساسية كنشاط اقتصادي عام
الهيئة الإدارية : هي القيادة المنتخبة من الهيئة العامة للنقابة
لجنة التحكيم : لجنه للفصل في الخلافات بين الهيئة الإدارية وأي عضو من الهيئة العامة
مؤتمر النقابة : اجتماع الهيئة العامة للنقابة
المادة الثانية :
مكان عمل النقابة :
طولكرم ويجوز نقله إلى أيه بلد أخرى وله الحق في أن ينشئ فروعا في جميع إنحاء فلسطين
المادة الثالثة : أهداف النقابة .
1_ تنظيم العمال للوصول الى كل ما فيه الخير لهم اقتصاديا و ثقافيا واجتماعيا .
2_ إيجاد فروع للنقابة في أنحاء فلسطين
3_ الدفاع عن مصالح العمال .
4_ السعي لإيجاد تشريع خاص لحماية العمال إزاء أصحاب رؤوس الأموال والمصالح وأرباب العمل وذلك بتحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والمكافآت والإعانات في حاله العطل والضرر والعجز والاصابه ومنح الاجازات وتوفير السكن للعمال وتعليم أبنائهم ووقاية صحتهم.
5_ تعمل على تاليف جمعيات تعاونيه للعمال .
6- مساعدة العمال في تشكيل لجان عمالية في مواقع العمل والسكن
7- تطوير التعاون بين العمال واصحاب العمل
8- توطيد العلاقة بين العمال ورعاية مصالحهم
9- تدريب العمال ورفع مهاراتهم المهنية
وسائل تحقيق الهداف
تعمل النقابة على تحقيق اهدافها بالوسائل التالية :-
1- تشجيع عمال المهنة على الانضمام للنقابة وتنمية روح التعاون والتضامن بينهم .
- اجراء المفاوضات وابرام العقود الجماعية مع اصحاب العمل وذللك وفق القوانين والانظمة السارية بما يخدم مصالح العمال .
- اصدار النشرات التثقيفية والتوجيهية حول التقيف العمالي والنقابي وعقد دورات تثقيفية نقابية .
- التقاضي أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي بالنسبة لمصالحها والمصالح الفردية لأعضائها ولجميع العمال من ممارسي المهنة التي تمثلها وذلك في
القضايا الناجمة عن علاقات العمل وكذلك ممارسة حق التحكيم في فض الخلافات .
- استعمال الوسائل المناسبة في إطار القانون لتحقيق الأهداف سابقة الذكر .
الفصل الثاني :
الأعضاء وشروط ألعضويه :
ألماده الرابعة :
1- يقبل عضو في النقابة كل عامل خاضع لنظامها الداخلي .
2- لعامل هو كل مستخدم يتقاضى راتبا شهريا أو أجرة يوميه أو بالقطعة ويعتمد بحياته على ما يقوم به من عمل . وكل من يبحث عن عمل
3- على طالب الانضمام ان يقدم طلبا الى رئيس النقابة والهيئة الاداريه لها الحق في قبوله او رفضه
4- تقبل النقابه اعضاء مؤازرين على اختلاف سنهم وصفاتهم ويقدمون طلبا للانتساب
كمؤازرين .
5- يتمتع العضو المؤازر بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العضو العامل باستثناء الانتخاب والترشيح
6- كل عضو يتخلف عن دفع ثلاثه اقساط شهريه متتاليه يعتبر مفصولا من النقابه ولايحق له المطالبة في المبالغ المالية التي دفعها عن الانتساب و الاشتراكات
7- كل عضو يسيئ الى سمعة النقابة او اظهر نشاطا يخالف مصلحة العمال ووحدتهم او أي نشاط يناقض نظام النقابة يحال الى لجنة تحكيم ولجنة التحكيم لها الحق ان تعطي قرارا بالطرد او التانيب بحق العضو المذكور وحسب الانظمة المرعية .
8- لايجوز لاعضاء النقابه ان يشتركوا بايه هيئه نقابية اخرى وذلك منعا للازدواجية في العمل
الفصل الثالث
لجنة التحكيم
المادة الخامسة
1- ينتخب مجلس الادارة ثلاثه اعضاء من اعضاء الهيئة العامة بشرط ان لا يكونوا اعضاء في الهيئة الادارية لنقابة ليكونوا لجنه تحكيم لمده سنه واحده واختصاص هذه اللجنه يكون الفصل في جميع المنازعات والخلافات التي تنشا سواء بين العمال او بين الهيئة الادارية واللجنة يكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن .
2- يحق للجنه التحكيم اذا رات بنتيجه تحقيقها ان احد الاعضاء كان مذنبا او مقصرا ان تفرض كل او بعض العقوبات التاليه حسب ما تكون الحاله 1) التنبيه 2) الانذار 3) الفصل .
الماده السادسه : _
الهيئة الادارية
1- تتكون الهيئه الاداريه من اعضاء منتخبين من الهيئة العامة .
2- مدة عمل الهيئة الادارية سنتين تشرف خلالها على سير عمل النقابة وتكون مسؤلة أمام الهيئة العامة .
3- تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها بشكل دوري ويفضل كل أسبوعين مره
4- تقوم الهيئة الإدارية بتوزيع المناصب بين أعضائها في أول اجتماع تعقده بعد الانتخابات
5- يحق للهيئة الإدارية تشكيل اللجان التي تراها مناسبة لتسيير عملها
6- يحق للهيئة الإدارية فتح فروع للنقابة في أي من المواقع التي تراها مناسبة
7- تقوم الهيئة الإدارية بتقديم تقرير مالي وإداري للهيئة العامة في نهاية فترة عملها
8- يحق للهية الادارية دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع طارئ .
الماده السابعه :
الانتخابات :
1- الهيئه الاداريه هي التي تعلن عن موعد اجراء الانتخابات ومكان انعقادها بعد انتهاء مدتها أي سنتين
2- يحق لاعضاء الهيئه العامة ممن توفرت بهم الشروط ان يرشحوا انفسهم للانتخابات .
3- على هيئه الاداره ان تعلن قبل شهر من موعد الانتخابات وتحدد شروط الانتخاب وموعد قبول الترشيح واخر موعد لتسديد الاشراكات المتاخرة وتنظيم جدول باسماء المنتخبين وتعين لجنه للاشراف على الانتخابات من الاعضاء او من غيرهم وتجري الانتخابات بطريقه الاقتراع السري وتعلن اللجنه الانتخابيه عن اسماء الاعضاء الفائزين والحائزين على اكثريه الاصوات 4- يعتبر الانتخاب قانونيا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء واذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الانتخاب اسبوعا اخر ويعتبر الاجتماع في المرة الثانيه قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
5- لايقل اعضاء الهيئه الاداريه عن سبعه اعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشرة عضوا .
6- هيئه الاداره الجديده تنتخب من افرادها رائيسا ونائبا للرئيس وامين السر وامين الصندوق وتخبر وزارة العمل باسمائهم .
7- يراعى في القررات جانب الاكثريه واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
8- كل عضو في هيئه الاداره يتخلف عن حضور ثلاثه جلسات متتاليه بدون عذر مقبول يوجه اليه كتاب انذار فان لم يحضر في الجلسه الرابعه يعد مفصولا من الهيئة الادارية
9- يجب ان تجرى الانتخابات بطريقه الاقتراع السري
10- لايحق لاحد من الاعضاء ان ينتخب او ينتخب الا اذا كان مسددا لجميع اشتراكاته وقد مضى على انضمامه للنقابه فترة مدتها اربعه اشهر .
11- تمثل هيئه الاداره الهيئة العامة وتنفذ قرارات الهيئه العامه وتشرف على تنفيذ هذا النظام وتعين الموظفين وتعزلهم وتصدر التعليمات التي تتضمن سير النقابة وفق النظام .
مهام الهيئة الادارية
الماده الثامنه :
ا- الرئيس
1- هو رئيس النقابة وهو الذي يمثلها امام الجهات المختصة و لدى الغير ويوقع عنها على جميع المعاملات اما المعاملات المالية فيشترك هو او من ينوب عنه حسب قرار الهيئة الادارية مع امين الصندوق في التوقيع على المعاملات المالية
2- تنفيذ قرارات الهيئة الادارية
3- تراس اجتماعات الهيئة الادارية وادارتها
4- متابعة اعضاء الهيئة الادارية في قيامهم بمهماتهم وكذلك متابعة نشاطات اللجان
5- الطلب من امين السر بدعوة الهيئة الادارية للاجتماع وتحديد جدول الاعمال
ب- نائب الرئيس
يساعد الرئيس في مهامه وينوب عنه في غيابه
ج- امين السر
اعداد جدول اعمال جلسات الهيئة الادارية بالتشاور مع الرئيس
1- تدوين محاضر الجلسات
2- تنظيم ومسك السجلات التالية
- سجل العضوية لاعضاء النقابة
- سجل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية
- سجل الاحصائات المتعلقة في التجمعات العمالية في المحافظة
- سجل الرسائل الصادرة والواردة
د- امين الصندوق
1- يكون مسئولا امام الهيئة الادارية والعامة و مختلف الجهات الرسمية عن مالية النقابة
2- استلام جميع واردات النقابة بموجب ايصالات مالية حسب اصول المحاسبة
3- صرف نفقات النقابة وفق قرارات الهيئة الادارية
4- مسك سجل يومي تضبط فيه الواردات والنفقات
5- اعداد موازنة سنوية تقديرية بالتعاون مع المحاسب ورئيس النقابة وتقديمها الى الهيئة الادارية في شهر تشرين اول من كل عام
6- استلام جميع القيود والمستندات والاوراق الماليه بكونه مسؤولا عنها ولايتصرف فيها الا طبقا لاحكام القانون .
7- صرف ما يرخص صرفه طبقا للقانون وبموجب اذن صرف واثباته بالدفاتر الحسابيه بالتسلسل .
8- مراقبه التحصيل واثباته في دفاتر النقابه الرسميه .
9- تقديم كشف تفصيلي من كل شهر فيه واردات النقابه ومصروفاتها وفقا للمستندات والدفاتر وعليه ان يطلع الهيئة الادارة كل شهر على مايطرا على الاشتراكات من عجز او زياده .
10- تكون الدفاتر الحسابيه والاوراق الماليه والمستندات الخاصه في النقابه بعهدته .
ه- دوائر الانشطة
- تقوم كل دائرة بوضع لوائح وخطط عمل خاصة بها وتقديمها الىالهيئة الاداية لاعتمادها
2- تجتمع الهيئة الادارية برئاسة الرئيس او نائبة في حال غياب الرئيس بصورة دورية مرة كل اسبوعين ويمكن عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة الادارية على الاقل وتكون الاجتماعات قانونية
بحضور النصاب القانوني للاجتماع
الماده التاسعه :
_تنتخب الهيئة الاداريه اثنين بصفه مراقبين لمده سنة وعليهما تقديم تقرير عن السنه الحاليه لهيئة الاداره وفي حاله غياب احدهما تنتخب الاداره حالا مراقبا بدلا عنه من الاعضاء .
الفصل الرابع
القسم المالي
الماده العاشرة :
1_ جميع اموال النقابه تودع في احد المصارف .
2_ لايجوز سحب أي مبلغ من المصرف الا بقرار من الهيئة الادارية .
3_ السنه الماليه تبتدئ من اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنه .
4_ يترتب على امين الصندوق ان يقدم للاعضاء في نهايه السنه الماليه او عندما يطلب اليه ذلك حسابا صحيحا بجميع الاموال التي تسلمها ودفعها منذ ان قدم اخر حساب بذلك وبالرصيد الباقي لديه وبجميع المستندات الصحيحه التي تؤيد ذلك والتي يملكها للنقابه وعليه ان يسلم الرصيد النقدي الذي لديه في أي وقت يطلب منه ذلك
5_ لايجوز لاي فرد ان يجمع اموالا باسم النقابه وبدون تفويض من الهيئه الادارية .
6_ تقبل النقابه التبرعات والاعانات.
7_ يحق لهيئه الاداره للنقابه ايفاء للغايات المقصوده من تاليف النقابه ايجاد جمعيات تعاونيه يوضع لها انظمه خاصه تتفق ومصلحه اعضاء النقابه كما وانه يحق لها ايجاد صندوق تصرف منه الاموال اللازمه لمساعده الاعضاء المنتسبين اليه وصندوق للطوارئ يوضع لكل منهما نظام خاص كما يحق لمجلس النقابه شراء او استئجار او تملك او بايه صورة اخرى أي اموال منقوله وغير منقوله او تبيع وترهن وتؤجر وتبادل وترهن او تتصرف بتلك الاموال في سبيل مصلحه النقابه او بايه صورة اخرى وان تتعاقد او تقيم ايه قضيه او ايه اجراءات اخرى تتعلق بايه اموال او حق ادعاء في ايه اموال تخص النقابه وان تدافع بشانها او تتخذ التدابير لاقمتها او الدفاع بشانها .
8_ تسعى الهيئة الاداره للحصول على امتيازات خاصه للاعضاء النقابه لدى الاطباء وخلافهم وتسعى لدى الحكومه والجمعيات الخيريه ونحوها لتسهيل سبل تعليم ابناء الاعضاء .
9_ قيمه الاشتراك الشهري ثلاثة شواقل .
10_ قيمه رسم الانتساب خمسة شواقل تدفع لمره واحده .
الماده 11 :
1_ كل فرع او مكتب تؤسسها النقابه في انحاء الوطن تخضع لهذا النظام .
2_ تدفع الفروع المستقله في ماليتها عشرون بالمائه من مجموع اراداتها الى المركز الرئيسي .
3_ على الفروع التابعه للنقابه ان تقدم للمركز في كل شهر لائحه تضم عدد العمال المنتسبين اليها والمسددين للاشتراكات وكشف يبين ايرادات ومصروفات الفرع .
4_ اذا اغلق أي فرع من فروع النقابه تؤول اموالها للمركز الرئيسي التابعه لها .
5_ على الفروع ان تبعت الى النقابه كشفا باسماء اعضاء ادارتها ووظائفهم.
6_ رئيس المركز الرئيسي هو رئيس عام للفروع وله الحق في الاشراف والتفتيش على الفروع جميعها
الفصل الخامس
امتيازات الاعضاء:
الماده 12 :
كل عامل مضى على انتسابه اربعه اشهر وسدد جميع اشتراكاته يتمتع بالحقوق والامتيازات التاليه :
1_ في حال تعرض احد العمال الى التعطيل عن عن عمله بسبب مرض الم به تدرس النقابة امكانية تقديم المساعدة له حسب امكانياتها وتتبني مساعدته لدى جهات الاختصاص .
2_ تقديم المساعدات الطارئة للعمال حسب امكانيات النقابة المالية والقانونية
الفصل السادس
طريق حل النقابه
الماده 13
تحل النقابة بقرار من مؤتمر الهيئة العامة باكثرية ثلثي اعضاء المؤتمر
تمثل النقابه مجموعه من العمال ايفاء للغايه المقصوده من تاليفها والمذكورة في الماده الثالثه من هذا القانون وان الكيفيه التي تحل بها النقابه يجب ان تتوخى المصلحه العامه للعمال على ان يكون الحل بموافقه ثلثي اعضاء النقابه .
اموال النقابه وموجوداتها تؤول بعد حلها الى النقابة الاقرب عليها مهنيا وذلك بعد تسديد جميع مايطلب من النقابه من ملتزمات وبعد ابراء ذمتها المالية
اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات