النقابة العامة

النظام الداخلي

للنقابة العامة

لعمال البناء والاعمال الانشائية

فلسطين

2015

النقابة العامة لعمال البناء والاعمال الانشائية  فلسطين

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1) تعريفات

الوزير: وزير العمل.

الوزارة: وزارة العمل.

الإدارة العامة: هي الإدارة المختصة بشؤون النقابات في وزارة العمل.

المهنة: مهنة العاملين في قطاع البناء والاعمال الانشائية

اللجنة العمالية: تنظيم يضم العاملين في المهنة على مستوى موقع العمل، عدد أعضائها اقل من (50) عضو، وتنتسب لعضوية النقابة العامة.

النقابة الفرعية: تنظيم عمالي يضم العاملين في قطاع قطاع المؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة في منشأة أو مؤسسة أو على مستوى المحافظة يزيد فيها عدد الأعضاء على (50) عضوا، وتنتسب لعضوية النقابة العامة.

النقابة العامة: تنظيم يضم مجموع اعضاء الهيئات الادارية للنقابات الفرعية واللجان العمالية الاعضاء والمنتخبين في المحافظات او داخل المؤسسات، من قبل هيئاتهم الادارية وفق النظام.

الاتحاد العام: تنظيم يضم المنظمات النقابات العامة واللجان العمالية في المنشآت المنتسبة إلية على مستوى الوطن.

الهيئة الإدارية للنقابة: هي الهيئة المنتخبة من قبل المؤتمر العام للنقابة العامة أو المنتخبة من قبل الهيئات العامة للنقابة الفرعية في المحافظات أو اللجنة العمالية في المؤسسات.

المؤتمر العام: الهيئة العامة للنقابة العامة، ويتشكل من اعضاء الهيئات الادارية للنقابات الفرعية واللجان العمالية في المناطق.

المؤتمر الفرعي: هو اجتماع الهيئة العامة لأعضاء النقابات الفرعية أو اللجان العمالية في مواقع العمل (المنتسبين والمسددين اشتراكاتهم).

النظام الداخلي: هو النظام المعمول به والخاص بالنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان العمالية في مواقع العمل.

الفصل الثاني

الاسم والعنوان ومنطقة العمل والنوع والصفة

المادة : (2) يسمى هذا النظام الداخلي للنقابة

  • اســم النقابة: النقابة العامةلعمال البناء والاعمال الانشائية فلسطين.
  • عنوانهــــا: عنوانها المؤقت طولكرم والدائم القدس
  • منطقة عملهـا: فلسطين
  • مقرها/ مركزها: مركزها المؤقت طولكرم/ والدائم القدس
  • نوعهـــــا: عمالية عامة

المادة ( 3 ) صفتها :

هي منظمة ديمقراطية، ارتبط أعضائها بها طوعا بصفتهم الإنسانية تمول وتدار وتراقب من قبل أعضائها بطريقة تلبي احتياجاتهم النقابية المشتركة وطموحاتهم المستقبلية وفقا للمبادئ والقيم والأخلاق النقابية ولها أن تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وامتلاك واستئجار الأراضي والعقارات، وان تبرم العقود والاتفاقيات وتوقع الرهون وان تكون طرفا في الدعاوي التي تقيمها أو تقام عليها ، وان تمارس كافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وفقا للقانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام والقوانين المرعية الأخرى السارية في دولة فلسطين.

المادة رقم ( 4 ) : أهداف النقابة

تلبية احتياجات الأعضاء وفقا لأغراض النقابة وذلك لحماية حقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتنظيمهم وفقا للمبادئ والقيم والأخلاق النقابية القائمة والمساعدة الذاتية والاعتماد على الذات والديمقراطية والمساواة والعدالة والتضامن ومشاركتهم في العملية الإنتاجية من خلال الأنشطة التالية :

  1. حماية الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف عملهم، بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية.
  2. الحفاظ على استقلالية الحركة النقابية والعمل على احترام معايير العمل وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في ممارسة العمل النقابي.
  3. تنظيم شؤون العاملين والعمل على تحسين أداء الأعضاء وتوفير وسائل وسبل تطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية.
  4. العمل على حل وإزالة كل خلاف قد ينشأ بين الأعضاء بعضهم ببعض أو مع الدوائر والمؤسسات والإفراد الآخرين بسبب ممارسة المهنة.
  5. العمل على تحقيق الضمان الصحي والاجتماعي لأعضائها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
  6. العمل على تأسيس جمعيات استهلاكية وأية مشاريع أخرى تعود بالنفع على أعضاء النقابة ولا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
  7. العمل على تأسيس صندوق توفير وصندوق طوارئ وأية صناديق أخرى فيها مصلحة للأعضاء.
  8. تنمية الوعي الثقافي والمهني ورفع المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي لأعضائها.
  9. تمثيل أعضائها محلياً وعربياً ودولياً في الهيئات ذات العلاقة بمصالحهم، وخاصة هيئات الشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي بكافة مستوياته.
  10. إدارة مشاريع النقابة وممتلكاتها والمحافظة عليها.
  11. السعي للحصول على التمويل المناسب والمحافظة عليه.
  12. التعاون مع النقابات الأخرى لتحقيق غاياتها وتعزيز دور العمل النقابي.
  13. العمل على نشر الوعي والثقافة النقابية وتوفير المعلومات اللازمة لأعضائها.

الفصل الثالث

عضوية النقابة

المادة ( 5 ): العضوية:

العضوية في النقابة اختيارية وباب الانتساب مفتوح أمام كل النقابات التي ترغب  بالاستفادة من خدماتها، ولديها الرغبة وإمكانية تحمل المسؤوليات المترتبة على هذه العضوية دون تمييز سياسي أو ديني أو عنصري أو بين جنس وآخر ضمن الشروط المحددة في النظام، وتتشكل الهيئة العامة للنقابات الفرعية أو اللجان العمالية من الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية.

ويتشكل المؤتمر العام للنقابة العامة من كافة أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات الفرعية واللجان النقابية والمسددين لالتزاماتهم المالية.

وتنضم هذه اللجان إلى النقابة العامة فور استكمال إجراء الانتخابات فيها وتقدم طلب إلى الهيئة الإدارية للنقابة العامة مرفقا بالوثائق التالية:

  1. أسماء أعضاء الهيئة الإدارية مع بيان منصب كل منهم.
  2. أسماء أعضاء الهيئة العامة وقرار الهيئة العامة للجنة بالانضمام للنقابة العامة وتعتبر اللجنة عضوا في النقابة العامة بعد مصادقة الهيئة الإدارية للنقابة العامة على الطلب على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يتم الرد على الطلب خلال هذه الفترة تعتبر عضوا بصورة تلقائية.
  3. يمثل اللجنة قانونيا رئيس النقابة الفرعية أو نائب الرئيس في حالة غيابه أو من ينوب عنهما بقرار من الهيئة الإدارية للنقابة الفرعية.

أ‌- العضوية في النقابة اختيارية، وباب الانتساب مفتوح أمام كل النقابات واللجان النقابية، الذين لديهم الرغبة وإمكانية تحمل المسؤوليات المترتبة على هذه العضوية دون تمييز سياسي أو ديني أو عنصري أو بين جنس وآخر ضمن الشروط المحددة في النظام، ويتألف الأعضاء من:

  1. الأشخاص الذين اشتركوا في طلب التسجيل بصفتهم الأعضاء المؤسسين.
  2. الأشخاص الذين يقبلون في النقابة من حين لآخر وفقا لأحكام هذا النظام.

ب‌- الشروط المؤهلة للعضوية :

  1. أن يكون الاعضاء ممن يمارسون المهنة او لديهم الشهادات التي تؤكد انهم من العاملين في هذه المهنة.
  2. أن يكون ممن يتحلون بالأخلاق الحميدة والأمانة والعدالة والمسؤولية الجماعية وغير محكوم عليه بجناية أو جريمة أخلاقية.
  3. أن لا يكون عضوا أو منتميا إلى أي جسم نقابي آخر له علاقة بطبيعة العمل في نفس منطقة أو موقع عمل النقابة.
  4. أن تكون لديه الرغبة والاستعداد والتعاون مع الهيئة الادارية والأعضاء في تعامله واستخدامه لمرافق ونشاطات النقابة، والالتزام بنصوص النظام الداخلي للنقابة وجميع القرارات الصادرة عن هيئاتها.
  5. ان لا يكون يمارس عملاً حكوميا مدنياً او عسكرياً ( على راس عمله).

المادة ( 6 ) : قبول الأعضاء في النقابة الفرعية والعامة

كل من استوفى الشروط الواردة في المادة رقم (5) ب، يحق له تعبئة نموذج طلب الانتساب ومن ثم:

  • أ‌- تعرض طلبات الانتساب على الهيئة الادارية في اقرب جلسة لها وتقرر هذه الهيئة بأكثرية أصوات الحاضرين قبول الطلب أو رفضه، مع ذكر الأسباب في حالة الرفض.
  • ب‌- يجوز لمن تقدم بطلب الانتساب الذي رفضت الهيئة الادارية طلبه أن يستأنف قرارها إلى المؤتمر العام للنقابة في أول جلسة له وقراره نهائي.
  • ت‌- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعضاء المؤسسين الذين وقعوا على طلب التأسيس.

المادة (7)  التمتع بحقوق العضوية

لا يحق لأي عضو أن يتمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للنقابة من أموال، كرسم الانتساب واشتراكات وأية التزامات مالية أخرى يقررها المؤتمر العام والهيئة الادارية ونظام النقابة الداخلي هذا.

المادة (8)  قواعد وآداب العضوية

  1. يجب على كل عضو يريد الانسحاب من النقابة أن يتقدم بطلب انسحاب خطي للهيئة الإدارية وأن يبين الأسباب التي دعت إلى ذلك، وأن يسدد رسم اشتراك المستحق وأية مستحقات أخرى حتى تاريخ الانسحاب.
  2. يلتزم العضو بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويترتب عليه بناء علاقات مميزة مبنية على أساس من الثقة والتعاون وقواعد الآداب والأخلاق المتعارف عليها مع زملائه والمدربين والمواطنين.
  3. المساعدة في كل ما من شأنه زيادة فعالية المهنة بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات مع الأعضاء والهيئات المؤسسات العلمية والأكاديمية، ومزاولة المهنة بصورة تؤدي إلى رفع شئنها، وأن يمثل المهنة وأصحابها بأمانة وإخلاص.
  4. الامتناع عن القيام بأي عمل يخالف أمانة المهنة، وان يمارس أعماله في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها والامتناع عن القيام بأي عمل لا يقتنع بصحته من الناحية الفنية والعلمية أو تبيين له أن تنفيذها قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين .
  5. أن يساعد على إبراز الوجه المشرق لمهنته ودورها في وتطوير وازدهار المجتمع والإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة أو صعوبات أو معيقات يلاحظها العضو في مجال ممارسة المهنة وتقديم كل ما يمكن تقديمه من مشورة فنية لإصلاحها والتغلب عليها.
  6. الامتناع عن القيام بأية مضاربات أي الامتناع عن القيام بأية عمل من أعمال المهنة يقوم بها عضو آخر كما يحظر عليه قبول عمل كان يقوم به عضو آخر وذلك قبل تصفية حقوق ذلك العضو أو موافقة الهيئة الإدارية.
  7. الامتناع عن دفع عمولات غير مشروعة للحصول على أي عمل من أعمال المهنة.
  8. التعهد بالالتزام بكل قرارات المؤتمر العام والهيئة الإدارية وتعليماتها في كل ما يتعلق بأمور النقابة.
  9. الالتزام بقرار لجنة التحكيم.

المادة (9) : حجب العضوية

للهيئة الإدارية صلاحية حجب وإعادة العضوية وتحديد مدتها بقرار تتخذه في احد اجتماعاتها، لمدة محددة لا تزيد عن سنة.

  1. إذا ارتكب العضو أي مخالفة لتعليمات النقابة وقرارات الهيئة الإدارية للنقابة أو إذا اضر بالنقابة ماديا أو معنويا.
  2. إذا تخلف أو امتنع عن تسديد الاشتراك السنوي لمدة ثلاثة شهور بشرط أن توجه له الهيئة الإدارية للنقابة إنذاراً خطيا بذلك.
  3. إذا قام أي عضو باستغلال الاجتماعات العامة للتشهير أو التحريض على آخرين من أعضاء النقابة تحجب عضويته لمدة سنة يحرم خلالها من الترشيح.
  4. تعاد العضوية لمن زالت أسباب فقدانه لها بعد موافقة الهيئة الادارية.

المادة (10): زوال العضوية:

تزول عضوية العضو بقرار مسبب من الهيئة الادارية ولا يحق للعضو أو ورثته الذي زالت عضويته استرداد أية رسوم انتساب أو اشتراك أو تبرعات قدمها للنقابة قبل زوال العضوية في الأحوال التالية:

  1. فقدان العضو احد مؤهلات العضوية بمقتضى هذا النظام.
  2. الفصل من عضوية النقابة وفقا للشروط والإجراءات المحددة بالمادة (11) من هذا النظام.
  3. إذا ثبت ارتكابه جرمًا جزائيًا يخل بالأمانة أو الشرف بحكم صادر من المحكمة المختصة.
  4. إذا تقدم بطلب انسحاب ووافقت عليه الهيئة الادارية.
  5. إذا قام بتغيير أو ترك المهنة التي انتسب للنقابة بموجبها لمدة تزيد عن عام.
  6. الجنون أو الوفاة.

المادة (11): فصل الأعضاء

يفصل العضو من النقابة  بقرار يتخذه 2/3 ثلثا أعضاء الهيئة الادارية لأحد الأسباب التالية:

  1. إذا لم يؤد ما عليه من التزامات للنقابة أو أهمل أو رفض التقيد بهذا النظام أو أي نظام عام أو عدم الرضوخ لقرارات المؤتمر العام والهيئة الادارية بعد إعطائه إشعارا خطيا بذلك.
  2. إذا خالف نص سند التعهد الخطي المحدد بصيغة طلب الانتساب للنقابة أو طلب التأسيس أو اتفاق الالتزام المنظم أو المبرم أو المعقود بينه وبين النقابة ويشترط في ذلك أن تكون الهيئة الادارية قد أخطرته أو أنذرته بالمخالفة ولم يعمل على تلافيها خلال المدة المحددة في الإخطار، ما لم يقدم عذرا تقتنع به الهيئة الادارية خلال فترة الإخطار.
  3. يبلغ العضو قرار فصله من النقابة بكتاب مسجل ترسله إليه الهيئة الادارية أو بأية وسيلة قانونية أخرى، ويعلق نسخة منه على لوحة الإعلانات في مقر النقابة.

المادة (12): استئناف قرارات الفصل

للعضو الذي قررت الهيئة الادارية فصله من عضوية النقابة أن يستأنف قرار فصله للهيئة الادارية خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار، وعلى الهيئة الادارية أن تعرض الاستئناف المقدم في أول اجتماع لها لبحثه واتخاذ القرار المناسب القطعي بشأنه، وفي حالة رفض الاستئناف مجدداً يحق للعضو المفصول التوجه إلى المؤتمر العام في أول اجتماع له، وقراره نهائي.

الفصل الرابع

 

موارد النقابة

المادة (13) : تتألف موارد النقابة من المصادر التالية:

  1. تدفع كل نقابة فرعية أو لجنة عمالية (20% من مجمل إيرادات رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوية المحصلة) للنقابة العامة خلال الثلاث شهور الأولى من بداية كل عام.
  2. رسم الانتساب: يجب على كل نقابة فرعية او لجنة عمالية أن تدفع للنقابة العامة رسم انتساب عند قبولها عضوا فيها مقداره (20) دينار اردني أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ولا يحق لها استرداده عند زوال عضويتها من النقابة مهما كانت أسباب هذا الزوال.
  3. الهبات والمساعدات: أية هبات أو مساعدات نقدية أو عينية غير مشروطة تحصل عليها النقابة وفق القانون والنظام.
  4. المشاريع والاستثمارات: اية ايرادات تتحصل عليها النقابة من مشاريعها واستثماراتها.
  5. الرسوم: اية رسوم تتقاضاها النقابة مقابل خدمات تقدمها لاعضائها والآخرين.

المادة (14) : تمويل نشاطات النقابة العامة:

يجوز للنقابة أن تستحدث صندوقا أو أكثر لتمويل نظام تامين أو تقاعد أو نشاطات تعليمية أو إرشادية أو خدمات الاجتماعية أو صحية أو أية صناديق أخرى تراها مناسبة لخدمة أعضاء النقابة، أو للحالات الطارئة وذلك بقرار من المؤتمر العام على شكل  نظام يبين فيه أهداف الصندوق وطريقة تمويله وأوجه الصرف منه.

المادة (15) : الغايات التي تستثمر بها أموال النقابة العامة:

لا يجوز استثمار أموال النقابة العامة من رسوم اشتراك أو هبات أو مساعدات أو قروض أو فائض إلا في الغايات التي تحقق أهداف النقابة العامة  وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي للنقابة .

المادة (16) : السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من كانون ثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين كانون أول من كل سنة ميلادية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل النقابة ونهاية السنة المالية سنة مالية كاملة ويجوز للهيئة الادارية ضم هذه المدة للسنة التالية بموافقة المؤتمر العام للنقابة.

المادة (17) : الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف :

يجب على الهيئة الادارية أن تحضر الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف وكافة البيانات والجداول المالية والإحصائية التي تبين أوجه نشاطها مباشرة بعد انتهاء السنة المالية، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية، لعرضها على المؤتمر العام في اجتماعها السنوي العادي وتزويد الإدارة المختصة بوزارة العمل بنسخة عنها، على أن تشتمل الميزانية على إيضاح خاص يبين قيمة الإيرادات والنفقات السنوية لكل نقابة فرعية، وكذلك كشف بأسماء الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك السنوية.

المادة (18) : تدقيق الحسابات

يجري تدقيق الدفاتر والسجلات الحسابية للنقابة العامة في نهاية كل سنة مالية من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص ومقر من قبل المؤتمر العام على أن تراعي في ذلك نصوص القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام.

المادة (19) : التصرف بالفائض الصافي :

يجري التصرف بالفائض الصافي السنوي وفق لما يراه المؤتمر العام للنقابة مناسباً وبطريقة عادلة تعود بالنفع على النقابـة وأعضائها ( ويكون التخصيص من الفائض بنسبة مئوية عادلة لكل من رأس المال الاحتياطي وأية صناديق احتياطية أخرى مثل التدرب والإرشاد والتوعية والتعليم وتطوير نشاطات النقابة وخدماتها ونقل التكنولوجيا والمحافظة على البيئة والمجتمع  …الخ).

المادة (20) : التصرف بالعجز الصافي

يلتزم الأعضاء بتغطية العجز المالي المتحقق نتيجة أعمال النقابة وفقا لما يقرره المؤتمر العام للنقابة، على أن يراعى في ذلك أولوية تغطية العجز الذي التزم به الأعضاء من الفائض الصافي المتحقق في السنوات الثلاث التالية وإذا لم يقرر المؤتمر العام للنقابة كيفية تغطية العجز يصبح الأعضاء ملتزمين بتغطيته بالتساوي ويحصل منهم كما تحصل الالتزامات الأخرى.

الفصل الخامس

المؤتمر العام

المادة (21): المؤتمر العام للنقابة العامة

  • يتشكل المؤتمر العام للنقابة العامة من كافة أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات الفرعية واللجان العمالية المنتخبة من هيئاتها العامة بواقع (9) أعضاء هيئة إدارية للنقابة الفرعية والتي تتشكل من (50) عضوا فأكثر و(3) أعضاء هيئة إدارية للجنة العمالية في المنشأه والتي عدد أعضائها اقل من (50) عضواً.
  • أ‌- في حال زاد عدد أعضاء اللجنة العمالية على (50) عضوا يتم تحويلها إلى نقابة فرعية وينطبق عليها ما ينطبق على النقابة الفرعية.
  • ب‌- بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة الفرعية وفي حال زاد عدد أعضاء الهيئة العامة لهذه النقابة على (50) عضواً تقوم الهيئة الإدارية فيها باختيار عدد من الممثلين لها في المؤتمر العام للنقابة العامة حسب قاعدة التمثيل النسبي على النحو التالي:
    1. من (51-100) يضاف لممثليهم عضوا واحداً(1).
    2. من (101-200) يضاف لممثليهم عضوين (2).
    3. ويضاف ممثل واحد (1) عن كل مئة (100) عضو إضافي.
    4. وأعضاء الهيئة الإدارية السابقة للنقابة العامة.
  • يجتمع المؤتمر العام بناءاً على دعوة اللجنة التحضيرية بتكليف من الهيئة الادارية للنقابة العامة.
  • مجلس النقابة صاحب الصلاحية في تحديد مواعيد انعقاد المؤتمرات للنقابات واللجان الفرعية في مواقع العمل بقرار يوقعه ويصادق علية رئيس النقابة العامة (النقيب) بالتنسيق مع الادارة المختصة بوزارة العمل.
  • مجلس النقابة مسؤول عن تحديد قيمة رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والية تحصيلها، شريطة مصادقة الهيئة العامة على ذلك في أول اجتماع لها.
  • مجلس النقابة صاحب الصلاحية في تأجيل أو الإعفاء من دفع رسوم الانتساب أو الاشتراك السنوية أو جزء منها للجان العمالية والنقابات الفرعية والنقابة العامة مستندا الى مبررات مقنعة شريطة عرضه على الهيئة العامة في أول اجتماع لها لإقراره.
  • تعقد الهيئات العامة للمؤتمر العام والنقابات الفرعية واللجان العمالية اجتماعا سنويا لبحث جدول الإعمال التالي:
    • أ‌- مناقشة وإقرار التقارير الإدارية والمالية السنوية.
    • ب‌- مناقشة وإقرار الخطط والبرامج والأنشطة التي تطرح من قبل الهيئات الإدارية.
    • ت‌- مناقشة وإقرار الميزانية العمومية السنوية.
    • ث‌- إعداد الموازنات للعام القادم.
    • ج‌- أية أمور أو قضايا أخرى تراها الهيئات الإدارية ضرورية.
  • أ-  يعقد المؤتمر العام اجتماعا عاديا مرة كل (سنتان) لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة، بدعوة ممثل عن الإدارة المختصة بوزارة العمل للإشراف على عقد المؤتمر بموعد أقصاه الشهر الرابع من انتهاء السنة المالية.
  • ب‌- يجوز للهيئة الادارية للنقابة العامة أن تدعو أعضاء المؤتمر إلى اجتماع غير عادي ( طارئ ) في أي وقت تشاء أو خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من ( 50% + 1 ) من أعضائها.
  • ت‌- يبلغ الأعضاء بموعد انعقاد المؤتمر العام قبل انعقاده بعشرة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن التبليغ جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع ويرسل إلى الإدارة المختصة بوزارة العمل نسخة من الدعوة مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع، كشف بأسماء الأعضاء، والتقريرين الإداري والمالي والميزانية العمومية المدققة لأخر سنه مالية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون أول.
  • ث‌- يتألف النصاب القانوني في اجتماعات المؤتمر العام من ( 50% + 1 ) ( الأغلبية ) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع دون إدخال تعديل على جدول الأعمال إلى عشرة أيام على الأقل وثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ولا يعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إلا بحضور النصاب القانوني (50%+1) من الأعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني يتم تمديد مدة اللجنة الإدارية الحالية لعام واحد فقط.
  • ج‌- يرأس اجتماعات المؤتمر العام رئيس الهيئة الادارية (النقيب) ويتولى كتابة وقائع الجلسة أمين سر النقابة.
  • ح‌- يجري التصويت في اجتماعات المؤتمر العام بالاقتراع السري، وتكفي أكثرية الأصوات لاتخاذ أي قرار عدا ما نص عليه صراحة في القانون الساري وهذا النظام ويعتبر القرار نافذا وملزما لجميع أعضاء النقابة سواء حضروا أو لم يحضروا صوتوا مع القرار أو ضده.
  • خ‌- تدير الهيئة الادارية اجتماعات المؤتمر العام، ويترأس الاجتماع رئيس الهيئة الادارية ويقوم أمين سر الهيئة الادارية بمهام كاتب وقائع الجلسة لتدوين وقائع الاجتماع، أما في اجتماع المؤتمر العام الأول فيدير الجلسة أعضاء الهيئة التأسيسية (اللجنة التحضيرية).
  • د‌- تدون في سجل محاضر الاجتماعات جميع الأعمال التي بحث فيها المؤتمر العام ويوقع عليها رئيس وأمين سر الاجتماع الذي جرت فيه الوقائع ويجب أن تتضمن هذه الوقائع أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
  • ذ‌- ترسل نسخة من وقائع كل اجتماع يعقده المؤتمر العام مع نسخة من التقارير التي بحثت في الاجتماع والموازنة التقديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع إلى الإدارة المختصة بوزارة العمل واتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة .
  • بعد إعلان رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني وإقرار جدول أعمال الاجتماع يقوم المؤتمر العام بالأعمال التالية:
  • مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة العامة او النقابات واللجان النقابية الفرعية والمصادقة عليها.
  • النظر في تقرير الهيئة الادارية عن أعمالها خلال العام المنصرم والمشاريع التي تنوي تنفيذها.
  • النظر في تقارير اللجان الأخرى.
  • النظر في الميزانية العمومية التي جرى تدقيقها وتقرير مدقق الحسابات واية ملاحظات وارده عليها من المدقق والإدارة المختصة بوزارة العمل والمصادقة عليها.
  • النظر في الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة والمشاريع والنشاطات المرفقة بها وإقرارها.
  • تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة.
  • تحديد البنك أو البنوك التي تتعامل معها النقابة.
  • تحديد الحد الأعلى للمبلغ المسموح لامين الصندوق الاحتفاظ به نقداً.
  • اعتماد ممثلي اللجان العمالية في عضوية النقابة العامة.
  • الانتساب إلى المنظمات النقابية الأخرى و / أو انتخاب ممثلي النقابة لدى تلك المنظمات.
  • إقرار التملك أو التصرف في موجودات النقابة المنقولة وغير المنقولة.

المادة (22) : الهيئة الادارية

  1. الشروط الواجب توفرها في عضو الهيئة الادارية للنقابة الفرعية والعامة:
    • أ‌- أن يكون من العاملين في نفس المهنة ويزاول مهنته  داخل  فلسطين.
    • ب‌- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة أخلاقية.
    • ت‌- أن يكون مسددا لكافة التزاماته المادية والأدبية اتجاه النقابة.
    • ث‌- أن يبدي استعداده التام للعمل التطوعي خطياً على كتاب الترشيح.
  2. تتشكل الهيئة الإدارية للنقابة العامة من (11) عضوا على الأقل، على أن تمثل كل لجنة عمالية أو نقابة فرعية بعضو (1) على الأقل في الهيئة الإدارية.
  3. ينتخب أعضاء الهيئة الادارية من بينهم النقيب ( رئيس الهيئة الإدارية) ونائبا له وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأعضاء مفوضين بالتوقيع على المستندات والمعاملات المالية للنقابة.
  4. يختار المؤتمر (3) ثلاثة اعضاء مراقبين للدورة الانتخابية القادمة.
  5. الدورة الانتخابية للهيئة الادارية وباقي اللجان الاخرى ثلاث سنوات ويجوز لمجلس النقابة التمديد لسنة واحدة فقط لأسباب قاهرة.
  6. عندما يخلو منصب عضو في الهيئة الادارية خلال الدورة يتم الاتفاق على وضع احد المراقبين الثلاثة بالتصويت عليه من قبل الهيئة الادارية وبموافقة الثلثين على الاقل.
  7. ‌تزول العضوية عن عضو الهيئة الادارية في الأحوال المبينة في المواد (9،10،11) من هذا النظام وإذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلساته دون عذر مقبول بشرط اشعاره قبل موعد الفصل بثلاثة اسابيع على الاقل ليتاح له المجال تقديم الاعتراض.
  8. تعقد الهيئة الادارية اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل أو في حالة طلب النصف +واحد من اعضائها عقد اجتماع طارئ.
  9. يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة الادارية من أكثرية الأعضاء ويكون للرئيس صوت مرجح إذا تساوت الأصوات.
  10. تخول الهيئة الادارية الصلاحيات التي لم يحتفظ بها المؤتمر العام لتحقيق أهداف النقابة على أن تكون خاضعة لأية تعليمات أو قيود يضعها المؤتمر العام حسب الأصول أو ينص عليها نظام النقابة الداخلي، وتدير هذه الهيئة أعمال النقابة وهي مسؤولة أمام المؤتمر العام عن إدارة كافة نشاطات ومشاريع النقابة والموظفين العاملين بها وتتحمل مسؤولية الخسائر التي تنشأ عن عدم مراعاة القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام، وتتمتع بوجه خاص بالصلاحيات والواجبات التالية:
  11. أن تقتني السجلات والدفاتر الضرورية للقيام بأعمالها وان تحتفظ بحسابات صحيحة لجميع معاملات النقابة وأعضائها وان توفر السجلات والدفاتر التالية على الأقل:
  • أ‌- سجل الأعضاء وحساباتهم.
  • ب‌- سجل اليومية.
  • ت‌- سجل محاضر اجتماعات المؤتمر العام ومحاضر جلسات الهيئة الادارية وأية لجان أخرى.
  • ث‌- المستندات المالية الضرورية.
  1. أن تقبل الأعضاء الجدد ضمن شروط العضوية المحددة.
  2. إقرار كافة النفقات.
  3. أن تعد الميزانية العامة وحساب الدخل والمصروف والجداول المالية والإحصائية وتقرير الهيئة الادارية والموازنة التقديرية والمشاريع والنشاطات ذات الجدوى للنقابة العامة لسنة قادمة وتعرضها على المؤتمر العام في اجتماعها السنوي وخلال المدة المحددة بالقانون الساري بهدف إقرارها.
  4. أن تسهل لمدقق الحسابات القيام بواجبه وتزوده بالمعلومات والأرقام والبيانات الوافية المطلوبة.
  5. أن تتخذ التدابير لاستيفاء المبالغ المستحقة للنقابة، كرسم الانتساب والاشتراكات الشهرية/السنوية والذمم والغرامات …الخ.
  6. أن تبرم العقود والاتفاقيات نيابة عن النقابة وتراقب تنفيذها.
  7. أن ترصد المخصصات اللازمة لمواجهة تعويض نهاية الخدمة والعجز في الميزانية أو الاستثمار في المشاريع… الخ.
  8. أن تعين الموظفين والمستخدمين، وتحصل منهم على الكفالات المالية اللازمة وتحدد أجورهم وذلك في حدود الموازنة السنوية وتوقفهم وتفصلهم عن العمل.
  9. أن تساهم باسم النقابة في النقابات الأخرى أو الاتحادات النقابية أو الهيئات المعنوية ذات العلاقة التي قرر المؤتمر العام الاشتراك بها.
  10. أن تنتدب عند نشوء أي خلاف ( يتعلق بأعمال النقابة أو الهيئة الادارية أو أية لجنة منتخبة من النقابة) أي عضو أو شخص آخر:
  • أ‌- لرفع الأمر للقضاء.
  • ب‌- للدفاع عن النقابة في قضية رفعت عليها.
  • ت‌- تعيين المحكم / المحكمين لحل الخلافات.
  1. أن تصدر القرارات والتعليمات التي تراها مناسبة لحسن إدارة المشاريع وصيانتها وتكون هذه القرارات والتعليمات ملزمة لجميع الأعضاء.
  2. اتخاذ القرارات المناسبة بحق الأعضاء المخالفين لتغريمهم وفق قرارات المؤتمر العام.
  3. دعوة المؤتمر العام لاجتماعاتها السنوية العادية أو الطارئة وإعداد جدول أعمالها.
  4. اختيار المفوضين بالتوقيع نيابة عن النقابة على أن يكون أمين الصندوق احدهم.
  5. تشكيل اللجان المختصة لتحقيق غايات النقابة وأهدافها.

المادة (23) : رئيس الهيئة الادارية

يكون رئيس الهيئة الادارية مسؤولا عن القيام بمهام هذا المنصب وخاصة:

  1. أن يرأس جلسات الهيئة الادارية واجتماعات المؤتمر العام.
  2. أن يوقع على المعاملات المتعلقة بأعمال النقابة وعلى محاضر جلسات الهيئة الادارية.
  3. أن يمثل النقابة في الحالات والمجالات التي تقتضي ذلك.

المادة (24) : نائب رئيس النقابة

يقوم بمهام الرئيس في حال غياب الرئيس ويعمل على تنفيذ اي مهمام يكلف بها من الهيئة الادارية للنقابة.

المادة (25) : أمين السر

يقوم بوجه عام بالعمل الذي تتطلب واجبات أمانة السر في النقابات، ويؤدي الواجبات التي تحددها له الهيئة الادارية، وبوجه خاص يكون مسؤولا عن:

  1. دعوة أعضاء الهيئة الادارية لحضور جلساتها العادية الدورية، أو بطلب من 1/3 ثلاث أعضاء الهيئة الادارية لحضور جلساتها الطارئة. وبالتنسيق مع رئيس النقابة .
  2. يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الهيئة الادارية.
  3. يدون وقائع الجلسات والاجتماعات والقرارات في دفتر محاضر الجلسات والاجتماعات، ويوقع عليها.
  4. الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع سجلات النقابة ومستنداتها ووثائقها وختمها على ان يتقيد بالمكان الذي تعينه لذلك الهيئة الادارية.
  5. إعداد التقرير السنوي عن أعمال النقابة وتلاوته أمام المؤتمر العام.
  6. القيام بإعداد مراسلات النقابة وتنظيمها وإطلاع الهيئة الادارية عليها وحفظها حسب الأصول.

المادة (26) : أمين الصندوق

  1. 1. تنتخب الهيئة الادارية احد أعضائها أمينا للصندوق، ويكون مسؤولا عن قبض وتنظيم وحفظ أموال النقابة في حرز أمين وعن صرفها في الوجوه التي تقررها الهيئة الادارية، وعليه أن يتثبت من صحة القيود في دفاتر وسجلات النقابة المالية وان يبرز الرصيد النقدي عندما تطلب منه ذلك الهيئة الادارية أو مدقق الحسابات.
  2. لا يحق لامين الصندوق أن يحتفظ لديه بمبلغ يزيد عما يقرره المؤتمر العام.
  3. يكون أمين الصندوق احد المفوضين بالتوقيع على معاملات النقابة المالية.
  4. يحتفظ أمين الصندوق بسندات القبض والصرف المعدة للاستعمال اليومي وتلك التي تم استعمالها بصورة كاملة.
  5. يكون أمين الصندوق مسؤولا عن نقص أي مبلغ من الصندوق أو فقدانه.
  6. يحق للهيئة الادارية أن تطلب من أمين الصندوق تقديم كفالة مالية تقررها اللجنة وان يلتزم بحفظ أموال النقابة بالبنك المعتمد من المؤتمر العام.

المادة (27) :اللجان الأخرى

  1. تتألف أية لجنه أخرى من ثلاثة أعضاء على الأقل، ينتخبهم المؤتمر العام في اجتماعها السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات وتنتخب مقررا أو رئيسا لها.
  2. تتولى هذه اللجنة إدارة نشاطات النقابة ومشاريعها وفقا لهذا النظام، وكما يقرره المؤتمر العام أو الهيئة الادارية.
  3. تعقد اللجان اجتماعاتها الدورية بصورة منفردة أو في جلسة مشتركة مع الهيئة الادارية وتدون وقائع جلساتها في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة.
  4. للجنة الجرد مثلاً أن تطلع بنفسها على جميع السجلات الإدارية والمالية والبيانات الخاصة بموجودات النقابة وحصرها والتأكد من مطابقتها.
  5. للجان أن تطلب من الهيئة الادارية عقد اجتماع إذا رأت أن هناك ما يستدعي ذلك.
  6. لا يجوز لهذه اللجان أن توقف أو تعرقل أعمال الهيئة الادارية أو رئيسها أو أي شخص يعمل فيها أو يتعامل أو يعمل لمصلحتها.
  7. يحظر على أي عضو من أعضاء هذه اللجان أن يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها النقابة أو يتعارض مع مصالحها.
  8. إعداد تقريرها السنوي لاجتماعات المؤتمر العام.

الفصل السادس

انتخابات النقابات واللجان الفرعية

مادة (28): الانتخابات:

  1. تجري اللجان العمالية والنقابات الفرعية اجتماعات هيئاتها العامة مرة واحده كل (سنتان) في الثلاثة شهور الأولى التي تلي العام الذي انقضى.
  2. تجري النقابة العامة مؤتمرها العام لإجراء انتخاباتها مرة واحدة كل (سنتان) مباشرة بعد الانتهاء من عقد الاجتماعات الفرعية وخلال مدة لا تتجاوز الشهر الرابع الذي يلي العام المنصرم.
  3. تقوم الهيئة الإدارية للنقابة العامة بالتنسيق مع لجان الإدارة في النقابات الفرعية واللجان العمالية بتشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة الانتخابات في كل نقابة فرعية أو لجنة عمالية تتألف من (3) أشخاص من الأعضاء من غير المرشحين وأية جهات أخرى ذات علاقة وبدعوة وزارة العمل للإشراف على هذه الاجتماعات.
  4. تقوم الهيئة الإدارية باعتماد كشف أسماء الأعضاء الذين سددوا ما عليهم من رسم انتساب أو اشتراكات أو أية التزامات مالية أخرى للنقابة ويحق لهم الانتخاب أو الترشيح وذلك قبل أسبوعين من موعد الانتخابات.
  5. يفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الادارية في موعد تحدده لجنة الانتخابات وتغلقه بموعد تحدده هي أيضا بحيث لا تقل فترة فتح باب الترشيح عن أسبوع واحد.
  6. تقدم طلبات الترشيح إلى أمين سر النقابة/ السكرتير في مركز النقابة بموجب إيصال/ إفادة بذلك، وبعد انتهاء موعد الترشيح تسلم إلى لجنة الانتخابات لإجراء اللازم عليها.
  7. لا يقبل الترشيح لعضوية الهيئة الادارية لمن لا ينطبق علية نص المادة (22) الخاصة بالهيئة الادارية.
  8. تجري عملية الفرز بشكل علني فور انتهاء عملية الاقتراع وفق الأسس التالية:
    • تلغى كل بطاقة غير مختومة بخاتم النقابة وموقعه من لجنة الانتخابات.
    • تلغى كل بطاقة بيضاء أو غير مقروءة أو غير واضحة.
    • تلغى كل بطاقة يزيد فيها عدد المنتخبين عن العدد المقرر.
    • تحسب كل بطاقة يقل فيها عدد المنتخبين عن العدد المقرر لمن تم انتخابهم.
  9. يعتبر فائزا بالانتخابات المرشحون الذين فازوا بأعلى الأصوات.
  10. يعتبر فائزا بالتزكية كل عضو من المرشحين إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المقرر لأعضاء الهيئة الإدارية.
  11. تعلن لجنة الانتخابات أسماء المرشحين بالوسائل المناسبة قبل إجراء الانتخابات بفترة لا تقل عن ثلاثة أيام.
  12. إذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين يسوى الموضع بينهما بالقرعة أو بتنازل احدهما للآخر .
  13. تجتمع الهيئة الادارية بعد انتخابها من قبل المؤتمر العام لتوزيع المناصب الإدارية إما بالتوافق أو بالاقتراع السري.
  14. يحق لأي عضو من أعضاء النقابة الطعن في نتائج الانتخابات لدى لجنة الطعون خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج.
  15. إذا صدر قرار لجنة الطعون ببطلان نتائج الانتخابات فيتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار وإعادة الانتخابات.

الفصل السابع

العقوبات

مادة (29):

تتولى الهيئة الإدارية للنقابة الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأعضاء والنظر في مخالفات أعضاء النقابة وبعد إجراء التحقيق اللازم وإذا رأت أن احد الأعضاء مذنبا تفرض عليه إحدى الجزاءات التالية:

  1. توجيه لفت نظر خطي للعضو في الحالات التالية:
  • عدم قيام العضو بدفع رسم الاشتراك السنوي المقرر للسنة المالية المستحقة .
  • التقصير في أداء الواجب الملقى على عاتقه وخصوصا أعضاء الهيئة الإدارية واللجان الأخرى للنقابة.
  • مخالفة مقصوده أو متكررة للنظام الداخلي أو قرارات الهيئة الإدارية.
  • إذا تخلف عن حضور اجتماعين متتالين في حالة كونه عضو لجنة إدارية أو عضو لجنة أخرى.
  1. توجيه إنذار: يتم توجيهه للعضو خطيا في الحالات التالية:
  • التقصير المتكرر المتعمد في أداء الواجب الملقى على عاتقه بعد لفت نظر.
  • سوء التعبير والتهجم العلني بقصد الإساءة والإهانة لأحد الأعضاء داخل الاجتماع .
  • العمل ضد أهداف النقابة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بشرط لفت النظر بالحالة الأخيرة.
  • في حال توجيه إنذار خطي لمرتين متتاليتين ولم يلتزم العضو يتم فصله واعلامة خطيا بذلك.
  1. الهيئة الادارية للنقابة لها صلاحية فرض أية عقوبات أخرى قانونية ضد اي عضو يقوم بالتسبب باي اضرار مادية او معنوية ضد النقابة بشكل منطقي ومناسب .
  2. تعتبر العقوبات الواردة في هذا النظام أينما وردت مكملة لبعضها.
  3. يحق للعضو الذي اتخذ بحقه عقوبة ما الاستئناف خلال مدة أقصاها (15) يوم من تاريخ تبليغه قرار العقوبة وإذا رفض الاستئناف من قبل الهيئة الادارية تقوم الهيئة الادارية باجتماعها بعرض العقوبة على اجتماعها ولها حق البت بما تشاء باغلبية الثلثي من النصاب القانوني المجتمع .

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة (30) ختم النقابة

يجب أن يكون للنقابة ختم رسمي حسب النموذج الذي تقرره الهيئة الادارية وكيفية استعماله.

المادة (31) فض الخلافات

  • أ‌- جميع الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء تحال إلى الهيئة الادارية للفصل فيها.
  • ب‌- بعد أن يكون قد استعصى حلها على الهيئة الادارية، تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال النقابة إلى المؤتمر العام للفصل فيها إما بالتراضي أو بإحالتها إلى الاتحاد العام ليكون صاحب الصلاحية في البت فيها حسب نظامه الخاص به .

المادة (32) تعديل النظام الداخلي

لا يجوز تعديل هذا النظام أو أية مادة منه إلا بمصادقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع المؤتمر العام السنوي العادي أو الطارئ، يجوز للنقابة ان تندمج مع غيرها بشرط تشابه في المهنة او تنتسب لغيرها وفقا للنصوص المحددة في القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام.

المادة (33) اندماج و/ او انتساب النقابة مع نقابة أخرى

بناءً على قرار ثلثي أعضاء المؤتمر العام الحضور في اجتماعه السنوي العادي أو الطارئ الذي يعقد لهذه الغاية فقط، يجوز للنقابة أن تندمج مع غيرها  بشرط تشابه في المهنة او تنتسب لغيرها وفقا للنصوص المحددة في القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام.

المادة (34)  تصفية وحل النقابة :

يجوز تصفية النقابة :

  • بطلب موقع من ثلاثة أرباع أعضائها.
  • بناء على أمر قضائي صدر بحل النقابة من المحكمة المختصة.
  • في حال التصفية يتم تحويل اموال وموجودات النقابية الى الاتحاد العام التابعة له الذي يقوم بذلك حسب القانون والصلاحيات المخولة له.

المادة (35)

يجوز للمؤتمر العام للنقابة أن يفتح فروعا لها في منطقة عملها لتحقيق أهدافها بتنسيب من الهيئة الادارية.

المادة (36)

يجب على الهيئة الادارية إعلام الإدارة المختصة بوزارة العمل عند تغير عنوانها أو فتح فروع لها وذلك لاستمرارية التواصل والتنسيق المشترك .

المادة (37)

العضوية في اللجان الأخرى تطوعية ولا يجوز أن يتقاضى عليها العضو أي راتب فيما عدا النفقات التي تقررها الهيئة الادارية.

المادة (38)

يقع باطلا كل ارتباط أو اتفاق أو عقد أو تصرف يجريه عضو النقابة أو الهيئة الادارية أو أي لجنة أخرى في النقابة أو النقابات الفرعية خلافا لأحكام القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام.

المادة (39)

النقابة العامة مسؤولة عن متابعة النقابات واللجان الفرعية من اجل تنفيذ ما يلي:

  1. عقد اجتماعات الهيئات العامة السنوية العادية او الطارئة.
  2. التحضير لإجراء الانتخابات في نهاية كل دورة انتخابية والتي مدتها (سنتان) ودعوة وزارة العمل للإشراف عليها.
  3. تحصيل رسوم الاشتراك السنوية كما نص عليها النظام الداخلي للنقابة.
  4. إعداد الحسابات الختامية السنوية للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان العمالية لتظهر جميعها في ميزانية واحدة على أن توضح الميزانية بيان مقبوضات ومصروفات خاص بكل نقابة فرعية أو لجنة عمالية على حدا معدة من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد من قبل النقابة العامة.