المسودة للقانون التنظيم النقابي

مشـروع قانون التنظيم النقابي

رقم (  ) لسـنة 2013

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لاسيما احكام المادة (25/3) منه وقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000  لا سيما المواد (39/16/5/3).

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا

تحقيقا للمصلحة العامة وصيانة للحق في التنظيم النقابي وممارسته.

أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

 

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الإدارة المختصة: هي الإدارة المختصة بشؤون النقابات في وزارة العمل.

المنظمة النقابية: هي اللجنة النقابية، أو النقابة، أو النقابة العامة، أو الإتحاد العام.

اللجنة النقابية: تنظيم نقابي للعاملين في منشأة واحدة.

النقابة الفرعية: تنظيم نقابي على مستوى المحافظة للمشتغلين بمهن أو صناعات متماثلة أو متكاملة أو متشابهة أو في منشأة، وقد يضم أكثر من لجنة نقابية.

المنظمة المهنية: تنظيم يجمع بين الأشخاص أو المجموعات الذين يشتغلون في وظيفة أو حرفة واحدة، ويسعون من خلال تجمعهم إلى الحفاظ على شرف المهنة وتطويرها.

النقابة العامة: تنظيم نقابي يضم عدد من النقابات الفرعية القائمة لا يقل عن (5) على أساس مهنة أو صناعة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو متكاملة أو متشابهة.

الإتحاد: تنظيم يضم تسعة نقابات عامة عمالية على الأقل.

نقابة أصحاب العمل: الهيئة التي تمثل أصحاب العمل، المشكلة وفق أحكام القانون.

الدائرة الحكومية: أية إدارة أو مؤسسة عامة أو أية سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.

الوحدة الإدارية: فروع الدوائر الحكومية بما في ذلك المدارس والمعاهد والمستشفيات والعيادات الصحية.

الموظفين العموميين: هم الأشخاص المعينين لشغل وظائف مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إي من الدوائر الحكومية، و/ أوالخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

المنظمة النقابية الأكثر تمثيلاً: هي  المنظمة الممثلة لأكبر عدد من العمال وتتغير تلك الصفة التمثيلية تبعاً لتغير عدد الأعضاء وتقاس مع بداية كل عام ميلادي من قبل الإدارة المختصة.

مادة (2)

1- لا تسري أحكام هذا القانون على:

  • قوات الشرطة والأمن.
  • العاملين في الوظائف الحكومية من درجة وكيل مساعد فما فوق.

2- لا تسري أحكام هذا القانون على المنظمات المهنية التي تنظمها القوانين الخاصة.

مادة (3)

يقوم البنيان النقابي العمالي على شكل هرمي، وعلى أساس التعددية النقابية، وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:

1-اللجنة النقابية في المنشأة أو اللجنة النقابية المهنية في المحافظة.

2- النقابة الفرعية.

3-النقابات العامة.

4- الإتحادات.

الفصل الثاني

المنظمات النقابية العمالية

مادة(4)

للعمال المشتغلين في مهنة أو صناعة واحدة، أو بمهن أو صناعات متماثلة أو متكاملة أو متشابهة أو في منشأة واحدة، أن يكونوا فيما بينهم منظمة نقابية تناسبهم.

مادة (5)

يشترط لتشكيل النقابة أن لا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسون عضوا.

مادة (6)

النقابة هي الممثل القانوني لجميع أعضائها، وتتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود القانون وأغراض النقابة.

مادة (7)

تجري المنظمات النقابية انتخاباتها بشكل دوري وفق أنظمتها الداخلية وبإعلام الإدارة المختصة، على أن لا تزيد مدة الدورة النقابية الواحدة عن اربع سنوات ميلادية.

مادة (8)

يخضع تشكيل الاتحادات والنقابات العامة وإيداع أوراقها لذات الأحكام الخاصة بالنقابات.

مادة (9)

يحق للاتحادات، وللنقابات العمالية الانضمام إلى او تكوين الاتحادات النقابية العربية والإقليمية والدولية المماثلة كل بحسب تمثيله.

الفصل الثالث

نقابات أصحاب العمل

 

مادة (10)

  1. لأصحاب العمل في أي مهنة تأسيس منظمة نقابية لهم تتولى رعاية مصالحهم المهنية في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وتخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها المنظمات النقابية الأخرى.
  2. تؤسس نقابة أصحاب العمل من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرين شخصاُ من أصحاب العمل على مستوى المحافظة أو الوطن في مهنة واحدة أو في مهن متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد.
  3. لصاحب العمل في أي مهنة الحق في الانتساب إلى نقابة أصحاب العمل التي تمثل مهنته أو الامتناع عن ذلك.

 

الفصل الرابع

نقابات الموظفين العموميين

المادة (11)

للموظفين العموميين تشكيل أجسام نقابية تخضع في تنظيمها والرقابة عليها للإجراءات التي تخضع لها المنظمات النقابية الأخرى فيما لم يرد فيه نص.

المادة (12)

يتكون البنيان النقابي للموظفين العموميين من:

  1. اللجنة النقابية للوحدة الإدارية: وهي الجسم النقابي الذي يمثل موظفي الوحدة الإدارية التابعة للدائرة الحكومية.
  2. نقابة موظفي الدائرة الحكومية: وهي الجسم النقابي الممثل لموظفي الدائرة الحكومية على مستوى الوطن.
  3. النقابة الفرعية للموظفين العموميين: وهي الجسم النقابي الذي يضم كافة الموظفين في جميع الوحدات الادارية على مستوى المحافظة.
  4. النقابة العامة للموظفين العموميين: وهي الجسم النقابي الذي يضم كافة نقابات موظفي الدوائر الحكومية.
  5. مؤتمر النقابة: يتكون من الموظفين العموميين الاعضاء في النقابة ويتم اعتماد اعضائه وفي جميع المستويات حسب النصوص الواردة في النظام الداخلي المقر للنقابة.

 

الفصل الخامس

أهداف المنظمة النقابية

 

مادة (13)

يهدف التنظيم النقابي إلى تحقيق الآتي:

  • حماية وتقرير حقوق ومصالح الاعضاء وتحسين شروط وظروف عملهم، بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية.
  • تنمية الوعي الثقافي والمهني ورفع المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي لأعضائها.
  • الحفاظ على استقلالية الحركة النقابية والعمل على احترام معايير العمل وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في ممارسة العمل النقابي.
  • تمثيل أعضائها محلياً وعربياً ودولياً في الهيئات ذات العلاقة بمصالحهم، وخاصة هيئات الشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي بكافة مستوياته وحسب تمثيلهم.

مادة (14)

  1. يتولى تمثيل العمال على المستوى الدولي الإتحاد الأكثر تمثيلاً لهم حسب السجلات الرسمية للجهة المختصة.
  2. في حال عدم وجود الإتحاد الأكثر تمثيلا، يتم تشكيل لجنة تنسيقية تتكون من عدد متساو من الممثلين عن كل إتحاد.
  3. تشكل الإتحادات العمالية فيما بينها لجنة تنسيقية يتمثل فيها كل إتحاد بعدد يساوي نسبة تمثيله للعمال ليمثلهم في الموضوعات المتعلقة بالشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي.

 

الفصل السادس

النظام الأساسي للمنظمة النقابية

 

مادة (15)

يجب أن يكون لكل منظمة نقابية نظام أساسي مكتوب ويتضمن على وجه الخصوص الآتي:

  1. اسم المنظمة النقابية ومقرها وعنوانها.
  2. أهداف المنظمة النقابية بما لا يتعارض مع المادة (13) من هذا القانون.
  3. الشروط الخاصة لقبول الأعضاء وانسحابهم وإسقاط العضوية عنهم.
  4. بيان نظام الاشتراك وقيمته وحالات الإعفاء من دفعه، وقيمة رسم الانتساب.
  5. القواعد المتعلقة بمسك الحسابات والتصديق على الموازنة والحساب الختامي.
  6. حقوق الأعضاء وواجباتهم والإجراءات التي تتخذ بحقهم في حال الإخلال بالالتزامات.
  7. شروط تعديل النظام الأساسي للمنظمة النقابية وكيفية اتحادها مع غيرها أو حلها.
  8. اختصاصات الهيئة العامة للمنظمة النقابية واجتماعاتها والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.
  9. كيفية تشكيل الهيئة القيادية للمنظمة النقابية وتحديد صلاحياتها وتوزيع المسؤوليات على أعضائها والقواعد المتعلقة بسير أعمالها وكيفية انتخاب رئيسها وأعضائها واستقالتهم وإسقاط العضوية عنهم.
  10. مصادر أموال المنظمة النقابية وكيفية التصرف بها.

الفصل السابع

عضوية المنظمة النقابية

 

مادة (16)

يتم الانتساب إلى المنظمة النقابية بطلب من صاحب الشأن يقدم إلى الهيئة الإدارية.

مادة (17)

دون الإخلال بالشروط التي يتطلبها الإنضمام لكل منظمة نقابية على حدة، يشترط للانضمام إلى المنظمة النقابية ما يلي:

  1. أن لا يقل عمره عن ستة عشر عاماً.
  2. أن يكون منتميا إلى العمل أو الحرفة أو الصناعة أو المنشأة التي تمثلها المنظمة النقابية.
  3. أن يسدد الرسوم المقررة.
  4. أن لا يكون منضما إلى نقابة عمالية أخرى مشابهة في نفس منطقة عمل النقابة.

مادة (18)

لا يجوز رفض طلب الانتساب لعضوية المنظمة النقابية أو الانسحاب منها، وتعتبر العضوية مقبولة بمجرد تقديم طلب الانتساب إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من القانون.

مادة (19)

لا يجوز فصل أي عضو من المنظمة النقابية إلا بعد كفالة حقه في الدفاع عن نفسه أمام جهة يحددها النظام الأساسي للمنظمة النقابية.

مادة (20)

يجوز لمن رفض طلب انتسابه لعضوية النقابة، أو لمن فصل منها أن يعترض على ذلك لدى الهيئة العامة وأمام المحكمة المختصة.

مادة (21)

تنتهي العضوية في النقابة في إحدى الحالات التالية:

  1. الوفاة .
  2. الفصل من المنظمة النقابية.
  3. تقديم طلب للانسحاب.
  4. تغيير أو ترك المهنة التي انتسب للنقابة بموجبها لمدة تزيد عن اربع سنوات ويستثنى من ذلك الحالات التي تقررها الهيئات العامة للنقابات بأغلبية الثلثين.
  5. فقدان شرط من شروط العضوية.

الفصل الثامن

التزامات المنظمة النقابية

 

مادة (22)

            تلتزم المنظمة النقابية بما يلي:

  1. أن تحتفظ في مركزها الرئيس بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها.
  2. أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ومهنته ومكان عمله وبطاقة تعريفه وتاريخ انضمامه للمنظمة النقابية وتاريخ انسحابه أو فصله منها و بيان تسديد اشتراكاته.
  3. أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الهيئة العامة والهيئة الإدارية والقرارات الصادرة عنهما.
  4. أن تدون حساباتها في سجلات تتضمن كافة التفصيلات بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات والإعانات ومصادرها.
  5. أن تذكر اسمها ورقم قيدها وعنوانها الكامل في جميع سجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها.
  6. السماح لأي عضو من أعضاء المنظمة النقابية الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها.

مادة (23)

لا يجوز للمنظمة النقابية:

  1. أن تتجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
  2. التنازل عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية إلا بموافقة ثلثي الحضور في اجتماع للهيئة العامة الذي توفر فيه النصاب القانوني.
  3. توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو في اقتناء أوراق مالية أو شراء العقارات إلا بموافقة الهيئة العامة في اجتماع عادي أو إستثنائي.
  4. الدخول في مضاربات مالية أو تجارية.

الفصل التاسع

الهيئة العامة والهيئة الإدارية

مادة (24)

يكون لكل منظمة نقابية هيئة عامة تتكون من جميع أعضائها المنتسبين إليها والتي تنطبق عليهم شروط العضوية المحددة في نظامها الداخلي، وهي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على شؤونها كافة، وتختص طبقا لنظامها الأساسي بما يلي:

  1. إقرار وتعديل النظام الأساسي.
  2. اعتماد النظام المالي واللوائح الإدارية.
  3. اعتماد الموازنة والحساب الختامي ومدقق حسابات قانوني،
  4. مناقشة وإقرار تقارير وخطط عمل الهيئة الإدارية.
  5. انتخاب الهيئة الإدارية وسحب الثقة من كل أو بعض أعضائها.
  6. الموافقة على حل المنظمة النقابية وتصفيتها أو اتحادها مع منظمات نقابية أخرى، أو الانضمام إلى الاتحادات المحلية و العربية والدولية المماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (25)

تمثل النقابات في الهيئة العامة للنقابة العامة بكل أو بعض أعضاء هيئاتها الإدارية، وتمثل النقابات العامة في الهيئة العامة للإتحادات بكل أو بعض أعضاء هيئاتها الإدارية، وينظم ذلك كله طبقا للنظام الأساسي والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من كل إتحاد.

مادة (26)

تعقد الهيئة العامة للمنظمة النقابية اجتماعا دوريا حسب ما يحدده نظامها الداخلي، وتدعو إلى اجتماع إستثنائي كلما اقتضت الضرورة، وذلك بقرار من الهيئة الإدارية، أو بناء على طلب ربع عدد أعضاء الهيئة العامة.

مادة (27)

لكل منظمة نقابية هيئة قيادية، تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع السري ووفقا لنظامها ولوائحها.

مادة (28)

تمارس الهيئة الإدارية الإختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الأساسي واللوائح الداخلية للمنظمة النقابية، وتشمل ما يلي:

  1. إدارة شؤون المنظمة النقابية الإدارية والمالية.
  2. تمثيل المنظمة النقابية في علاقاتها الداخلية والخارجية وفقاً لأحكام هذا القانون.
  3. توزيع الإختصاصات فيما بين أعضائها، في ضوء الأنظمة واللوائح المرعية.
  4. تفويض من تراه مناسبا لمباشرة بعض الإختصاصات أو الأنشطة النقابية.
  5. البت في النزاعات ما بين أعضاء المنظمة النقابية.

مادة (29)

  1. يجب إبلاغ الوزارة عن كل اجتماع للهيئة العامة المتضمن جدول اعماله اجراء انتخابات للمنظمة النقابية بالإضافة إلى كافة الوثائق المالية والإدارية الخاصة بالمنظمة النقابية.
  2. تزويد الوزارة بأي تغيير يطرأ على الهيئة الادارية خلال اسبوعين من تاريخ حدوثه.

 

الفصل العاشر

مالية المنظمة النقابية

 

مادة (30)

  1. تبدأ السنة المالية للمنظمة النقابية من بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، وتكون بداية السنة المالية الأولى للمنظمة النقابية اعتباراً من تاريخ انتخاب هيئتها الإدارية وحتى نهاية كانون الأول من نفس العام.
  2. تقوم الهيئة الإدارية بفتح حساب بنكي تودع فيه كافة أموالها.

مادة (31)

لكل منظمة نقابية تقرير مالي سنوي تعرضه الهيئة الإدارية مع تقريرها الإداري والحساب الختامي، قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوما على الأقل لعرضها على الهيئة العمومية لإقراره والمصادقة عليه.

مادة (32)

تتكون إيرادات المنظمة النقابية مما يلي:

  • رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء المقررة طبقا للوائح المعمول بها.
  • التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة.
  • الأرباح المتحققة من نشاطات المنظمة النقابية كإصدار المطبوعات وإيراد الحفلات ونحوها.
  • الفوائد التي تحصل عليها من استثمار أموالها في حدود القانون.
  • أية مبالغ أخرى تجبيها المنظمة النقابية مقابل الخدمات التي تقدمها لأعضائها.

مادة ( 33)

لكل منظمة نقابية مدقق حسابات تختاره هيئات النقابة من المدققين المعتمدين من قبل الجهات المختصة، ويتولى المدقق نشاطه بصفة دورية، وطبقا للأسس المحاسبية الصحيحة.

مادة (34)

تلتزم المنظمة النقابية بأن تقدم للوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية ثلاثة نسخ من حسابها الختامي الموقع من مدقق الحسابات القانوني المعتمد، وللوزارة أن تطلب ما يلزم من بيانات للتحقق من صحة مركزها المالي.

مادة (35)

تحفظ أموال المنظمة النقابية، وتنظم سجلاتها وقيودها المالية، وتنظم حساباتها وتخضع في مراجعتها للقواعد الخاصة بالهيئات العامة والنظام المحاسبي الموحد.

 

الفصل الحادي عشر

التفرغ للعمل النقابي

 

مادة (36)

  • يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابي بقرار يصدر عن المنظمة.
  • يحدد النظام الجهة التي تتحمل أجر العامل عن فترة تفرغه.

ج- يستحق عضو الهيئة الإدارية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره كاملا وجميع المخصصات التي كان يتقاضاها قبل تفرغه، على أن تتحمل المنظمة النقابية ذلك على ان تحتسب طيلة فترة تفرغه كخدمة فعلية في المؤسسة.

الفصل الثاني عشر

الإيداع

 

مادة (37)

1- يقدم طلب الإيداع للإدارة المختصة ترفق به نسختين من الوثائق التالية:

  • النظام الأساسي للمنظمة النقابية.
  • محضر اجتماع الهيئة العامة والذي يتضمن:
  • إقرار النظام الأساسي والأغلبية التي وافقت عليه.
  • إجراءات انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
  • أسماء أعضاء الهيئة التأسيسية الحاضرين.

ج- كشف بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة والأعضاء المؤسسين مبيناً فيه الاسم الرباعي ومهنته وتاريخ اشتغاله بالمهنة ومكان عمله وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية وتوقيعه.

  • يجوز للإدارة المختصة أن تطلب أية معلومات إضافية للتثبت بأن الطلب المقدم لإيداع أوراق المنظمة النقابية يتفق وأحكام القانون.

مادة (38)

تقوم الإدارة المختصة بإجراء القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المدة دون إتمامه أو رفضه، اعتبر القيد قائما.

مادة (39)

لكل من تضرر من قيد إيداع أي منظمة نقابية الطعن في قرار القيد لدى المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

مادة (40)

تكتسب المنظمة النقابية الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة الأعمال والنشاطات المسموح لها بممارستها وفقاً لأحكام القانون وبمقتضى نظامها الأساسي وذلك اعتباراً من تاريخ:

أ-  صدور قرار بقيد طلب الإيداع.

ب- صدور قرار المحكمة المختصة بإلغاء قرار الإدارة المختصة برفض قيد طلب الإيداع

ج- اعتبار القيد قائما بمقتضى المادة (38) من هذا القانون.

الفصل الثالث عشر

حل المنظمة النقابية

مادة (41)

تحل المنظمة النقابية ويوقف نشاطها في إحدى الحالتين التاليتين:

  • بقرار من الهيئة العامة وبأغلبية الثلثين.
  • بقرار من المحكمة المختصة.

مادة (42)

للوزير بعد إنذار المنظمة النقابية كتابة بتصويب أوضاعها، أن يطلب إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية الحكم بحل الهيئة الادارية، بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، في الحالات التالية:

  • إذا قدمت بيانات غير صحيحة في مستنداتها أو عن أعمالها تؤثر بشكل جوهري على وضعها.
  • إذا ارتكبت مخالفة جوهرية لأحكام نظامها الأساسي.

مادة (43)

إذا حلت المنظمة النقابية والغي قيدها يجب عليها التوقف عن ممارسة أي نشاط أو عمل وذلك تحت طائلة توقيع غرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن 200  دينار عن كل يوم تستمر فيه بالعمل بعد حلها.

مادة (44)

  1. في حالة حل المنظمة النقابية، تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى الإتحاد الذي تتبعه، أو الإتحاد الأكثر تمثيلاً إن لم تكن عضواً في أي من الإتحادات، على أن تؤول أموالها وممتلكاتها إلى المنظمة النقابية التي تشكل لتحل محلها، فإذا لم تشكل تلك المنظمة النقابية خلال مدة سنة من تاريخ صدور الحل، يحدد الإتحاد كيفية التصرف في تلك الأموال بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  2. في حالة حل أي من الإتحادات تؤول جميع ممتلكاته النقدية والعينية إلى الإتحاد الأكثر تمثيلاً أو الإتحاد الذي يليه في حال حل الإتحاد الأكثر تمثيلاً.
  3. تستثنى معاشات ومكافآت وحقوق موظفي المنظمة النقابية المنحلة من الإحالة.

الفصل الرابع عشر

حصانة المنظمة النقابية

مادة (45)

لا يجوز لصاحب العمل او من يمثله اتخاذ أي اجراء من شأنه تعطيل ممارسة الانشطة النقابية العمالية، ويجب عليه تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بهذه الأنشطة، وعلى الاخص:

  1. الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بمقر النقابة او مقر العمل بما لا يؤدي الى عرقلة العمل في المنشأة وبعد اخذ موافقة صاحب العمل اذا كان الاجتماع في مقر العمل.
  2. اجراء الانتخابات النقابية في مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل في المنشأة وبعد اخذ موافقة صاحب العمل.
  3. الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لإحكام قانون العمل.

يحظر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على اكراه مادي او معنوي لأحد العمال، أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابي وتعدُ من الاعمال المحظورة على الأخص ما يلي:

  1. الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه الى نقابة معينة.
  2. انهاء خدمة عامل بسبب انضمامه الى نقابة معينة.
  3. التمييز في الاجر او أي من ملحقاته، او المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام الى نقابة معينة او ممارسة نشاط نقابي مشروع.
  4. اكراه الاعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية او تغيير انتمائهم النقابي.
  5. عرض مزايا مادية او عينية على الاعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم التفاوضية او تغيير انتمائهم النقابي.

مادة (46)

يجوز ان يتفرغ عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابي وذلك بقرار من مجلس ادارة المنظمة النقابية.

ويستحق عضو مجلس الادارة المتفرغ خلال فترة تفرغه اجرة وملحقاتها من منظمته النقابية ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ من الاحتفاظ بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص: جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الانتاج والمزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتحسب مدة التفرغ ضمن الخدمة الفعلية للعامل.

الفصل الخامس عشر

الاضراب

 

مادة (47)

الاضراب حق مكفول للجميع حسب ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني والقرار بقانون رقم (5) لسنة 2008:

  1. تنطبق على العامل في القطاع الخاص البنود المتعلقة بالإضراب وخاصة المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني.
  2. الاضراب حق مشروع للعاملين في الهيئات المحلية وينطبق عليهم النصوص الواردة في المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني واعتبار الهيئات المحلية مرافق عامة.
  3. الاضراب حق مكفول لموظفي الخدمة المدنية حسب القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008 مع ضرورة الالتزام بما ورد في المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني على ان يراعى عند تقديم الاشعار بالإضراب لمجلس الوزراء ووزارة العمل ان يكون موقعاً من:
    • 51% من اعضاء المؤتمر العام للنقابة العامة للموظفين العموميين وثلثي اعضاء مجلس النقابة العامة في حال كان الاضراب على المستوى الوطني ويشمل جميع الموظفين العموميين.
    • ان يكون موقعا من 51% من الموظفين في الدائرة الحكومية بالإضافة الى توقيع ثلثي اعضاء مجلس النقابة العامة للموظفين في حال كان الاضراب على مستوى الدائرة الحكومية المعنية.

الفصل السادس عشر

أحكام ختامية

مادة (48)

تختص المحكمة المختصة التي في دائرتها المنظمة النقابية بنظر جميع المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق احكام هذا القانون.

على ان تنظر على وجه الاستعجال منازعات التأسيس والإشهار والانتخابات وتشكيل المجالس وسحب الثقة من عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية وإسقاط العضوية عن عضو الهيئة العامة وحل المنظمة النقابية.

مادة (49)

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر عمل عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية بنظر جميع المنازعات التأديبية والمالية والإدارية التي تنشأ بين العضو والمنشأة التي يعمل بها ولا يجوز وقف او فصل العضو من العمل الا بموجب حكم من هذه المحكمة.

تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في مجالس ولجان الحوار والتشاور الثلاثي والمفاوضات الجماعية وابرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين اليها من خلال فريق تفاوضي يتكون وفق تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية، بحسب نسبة عضويتها، وتختار كل منظمة ممثليها في الفريق. وتختص وزارة العمل بتحديد نسبة التمثيل وفقا لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية.

مادة (50)

يقع باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون والنظام العام، ولو كان سابقا على العمل به، اذا كان يتضمن انتقاصا من الحقوق النقابية المقررة. كما يحظر تشكيل نقابات على اساس ديني او سياسي او حزبي.

مادة (51)

يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار اردني كل صاحب عمل او مديرها المسؤول او أي عامل او موظف بها له سلطة توقيع جزاء تعسف في قراراته ضد أي عامل بسبب ممارسته لنشاط نقابي سواء كان ذلك النشاط يتعلق بإجراءات التأسيس او لاحق عليه، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار للمخالفة.

مادة (52)

يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار اردني كل صاحب عمل او مدير المنشأة اذا امتنع عن تمكين الاعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية ومنها:

  • اجراء الانتخابات النقابية في مواقع العمل في غير مواعيد العمل شريطة اشعار صاحب العمل مسبقاً.
  • الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها من سجلات العمل ودفاتره والتي تمكنهم من القيام بأعمالهم النقابية شريطة التنسيق المسبق مع صاحب المنشأة.
  • عقد الاجتماعات مع العمال.
  • دخول مقار العمل والاتصال بالعمال.

وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

مادة (53)

يعاقب بغرامة لا تزيد عن الف دينار اردني الممثل القانوني للمنظمة النقابية للعمال او صاحب الاعمال في حال تعمده اعطاء بيانات غير حقيقية فيما يتعلق بالنظام الاساسي او المالي المحاسبي بالمخالفة للأحكام هذا القانون.

مادة (54)

تؤول المبالغ المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون الى وزارة العمل، على ان تخصص 50% منها الى المنظمة النقابية المعنية، وذلك في غير الاحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية محكوما عليها، وفي حال تعدد المنظمات توزع هذه النسبة وفقا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة (44) من القانون.

ويصدر وزير العمل قراراً بقواعد التصرف في النسبة المخصصة للوزارة.

مادة (55)

لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات المنظمة النقابية.

مادة (56)

لا يجوز وضع اليد أو الحجز على أموال المنظمات النقابية المنقولة وغير المنقولة إلا بحكم قضائي.

مادة (57)

تعفى المنظمات النقابية من الضرائب والجمارك والرسوم على أموالها المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.

مادة (58)

  1. على المنظمات النقابية القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
  2. تعاقب المنظمات النقابية التي تخالف نص الفقرة السابقة بالإضافة إلى ما ينص عليه القانون من عقوبات أخرى بفقد الإعتراف بالشخصية الإعتبارية للمنظمة النقابية.

 

مادة (59)

دون الإخلال بأي إجراء أو عقوبة أشد قد يفرضها هذا القانون او أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، أو الحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بكلتا العقوبتين.

مادة (60)

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المنظمات النقابية المعنية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (61)

يلغى العمل بقانون النقابات العمالية رقم 331 لسنة 1954 المعمول به في قطاع غزة، وكل ما يتعارض مع هذا القانون.

مادة (62)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ :   /    / 2013 ميلادية .

                    الموافق :   /    / 1435 هجرية.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية