النظام الداخلي للخياطة – بيت لحم

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 8 أكتوبر 2023 - 1:08 مساءً
النظام الداخلي للخياطة – بيت لحم

        النظام الداخلي

لنقابة

عمال الخياطة والغزل والنسيج

بيت لحم

2021

الفصل الأول

المادة (1) تعريفات

الوزارة: وزارة العمل.

الإدارة العامة لعلاقات العمل: هي الإدارة المختصة بشؤون النقابات في الوزارة.

المنظمة النقابية: هي اللجنة النقابية، أو النقابة، أو النقابة العامة ، أو الإتحاد العام.

نقابة المنشأة: تنظيم عمالي للمشتغلين في موقع عمل واحد، أو منشأة واحده على مستوى المحافظة أو الوطن.

النقابة الفرعية: تنظيم عمالي للمشتغلين بمهن أو صناعات متماثلة أو متكاملة أو متشابهة أو في منشأة على مستوى المحافظة، وقد يضم أكثر من لجنة نقابية.

النقابة العامة: تنظيم يضم مجموع النقابات الفرعية القائمة على أساس مهنة أو صناعة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو متكاملة أو متشابهة على مستوى الوطن.

الإتحاد العام: تنظيم يضم جميع النقابات العامة العمالية على مستوى الوطن.

الفصل الثاني

الاسم والعنوان ومنطقة العمل والنوع والصفة

المادة : (2) يسمى هذا النظام الداخلي للنقابة

  1. اسم النقابة : نقابة عمال الخياطة والغزل والنسيج بيت لحم
  2. عنوانهــا:  بيت لحم
  3. منطقة عملها : محافظة بيت لحم
  4. مقرها/ مركزها :بيت لحم
  5. نوعهـــا:  عمالية فرعية

المادة ( 3 ) صفتها :

هي منظمة ديمقراطية، ارتبط أعضائها بها طوعا بصفتهم الإنسانية تمول وتدار وتراقب من قبل أعضائها بطريقة تلبي احتياجاتهم النقابية المشتركة وطموحاتهم المستقبلية وفقا للمبادئ والقيم والأخلاق النقابية ولها أن تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وان تبرم العقود والاتفاقيات وتوقع الرهون وان تكون طرفا في الدعاوي التي تقيمها أو تقام عليها ، وان تمارس كافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وفقا للقانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام والقوانين المرعية الأخرى السارية في دولة فلسطين.

المادة رقم ( 4 ) : أهداف النقابة

تلبية احتياجات الأعضاء وفقا لأغراض النقابة وذلك لحماية حقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتنظيمهم وفقا للمبادئ والقيم والأخلاق النقابية القائمة والمساعدة الذاتية والاعتماد على الذات والديمقراطية والمساواة والعدالة والتضامن ومشاركتهم في العملية الإنتاجية من خلال الأنشطة التالية :

أ‌-   حماية الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف عملهم، بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية.

ب‌- تنمية الوعي الثقافي والمهني ورفع المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي لأعضائها.

ج-‌  الحفاظ على استقلالية الحركة النقابية والعمل على احترام معايير العمل وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في ممارسة العمل النقابي.

د-‌  تمثيل العمال محلياً وعربياً ودولياً في الهيئات ذات العلاقة بمصالحهم، وخاصة هيئات الشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي بكافة مستوياته.

ه-‌ إدارة مشاريع النقابة وممتلكاتها والمحافظة عليها.

و-  السعي للحصول على التمويل المناسب والمحافظة عليه.

ز-  التعاون مع النقابات الأخرى لتحقيق غاياتها وتعزيز دور العمل النقابي.

ح-‌  العمل على نشر الوعي والثقافة النقابية وتوفير المعلومات اللازمة لأعضائها.

خ – إيجاد فروع للنقابة في المحافظة

الفصل الثالث

المادة ( 5 )  : العضوية :

أ– العضوية في النقابة اختيارية، وباب الانتساب مفتوح أمام كل الذين يرغبون بالاستفادة من خدماتها، ولديهم الرغبة وإمكانية تحمل المسؤوليات والمخاطر المترتبة على هذه العضوية دون تمييز سياسي أو ديني أو عنصري أو بين جنس وآخر ضمن الشروط المحددة في النظام، ويتألف الأعضاء من :

1. الأشخاص الذين اشتركوا في طلب التسجيل بصفتهم الأعضاء المؤسسين.

2. الأشخاص الذين يقبلون في النقابة من حين لآخر وفقا لأحكام هذا النظام.

ب– الشروط المؤهلة للعضوية :

يجب على كل عضو :

أ‌   أن يكون فلسطيني الجنسية.

ب‌ أن يكون ممن يعملون في الخياطة والغزل والنسيج عند التأسيس أو عند تقديم طلب الانتساب.

ث‌ أن يكون ممن يتحلى بالأخلاق الحميدة ويؤمنون بالاعتماد على الذات والأمانة والعدالة والمسؤولية الجماعية والاهتمام بالآخرين.

ح‌  أن لا يكون عضوا في نقابة مماثلة في نفس منطقة عمل النقابة.

خ‌  أن تكون لديه الرغبة والاستعداد والتعاون مع لجنة الإدارة والأعضاء في تعامله واستخدامه لمرافق ونشاطات النقابة، والالتزام بنصوص النظام الداخلي للنقابة وجميع القرارات الصادرة عن هيئاتها.

ج-  شروط أخرى خاصة :

1.  أن يكون قد وقع طلب الانتساب للنقابة.

2.  أن يقوم بتسديد رسم الانتساب والاشتراك المقررين.

المادة ( 6 ) طلب انتساب

يجب على جميع الأعضاء طالبي الانتساب إلى النقابة أن يقدموا لها التعهد الخطي التالي:

أنا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الموقع أدناه المقيم في ……………………………………………………………………………………………………………………………

واعمل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     والمولود في  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 بتاريخ         /       /         20م                ومهنتي           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

وحامل هوية رقم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….، وبعد أن اطلعت على النظام الداخلي للنقابة أتقدم بطلبي هذا راغبا قبولي عضوا فيها، وأتعهد بان اعمل بمقتضى القوانين والأنظمة النقابية التي تتفق والقانون الساري وأنظمته الداخلية والقوانين الأخرى المرعية والسارية في فلسطين والنظام الداخلي للنقابة وقرارات الهيئة العمومية ولجنة الإدارة والمفوضين الذين يتمتعون بصلاحيات مخولة إليهم من النقابة حسب الأصول، وأتعهد بان اخضع لجميع الالتزامات والعقوبات والشروط المبينة في النظام المذكور، وأتعهد بالالتزام بجميع العقود أو القيود المدونة في دفاتر النقابة حسب الأصول فيما يتعلق بديونها علي وبما لي في ذمتها وفق هذا النظام.

التاريخ:         /       /      20م                                                             توقيع طالب الانتساب

المادة ( 7 ) : قبول الأعضاء

أ‌- تعرض طلبات الانتساب على لجنة الإدارة في اقرب جلسة لها وتقرر هذه اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين قبول الطلب أو رفضه، مع ذكر الأسباب في حالة الرفض.

ب‌- يجوز لمن تقدم بطلب الانتساب الذي رفضت لجنة الإدارة طلبه أن يستأنف قرارها إلى الهيئة العمومية للنقابة أو الجهة المختصة.

ت- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعضاء المؤسسين الذين وقعوا على طلب وعقد التأسيس.

المادة (8)  التمتع بحقوق العضوية

لا يحق لأي عضو أن يتمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للنقابة من أموال، كرسم الانتساب واشتراكات شهرية وأية التزامات مالية أخرى تقررها الهيئة العمومية ولجنة الإدارة ونظام النقابة الداخلي هذا.

المادة (9): زوال العضوية:

تزول عضوية العضو بقرار مسبب من لجنة الإدارة في الأحوال التالية:

1.  فقدان العضو احد مؤهلات العضوية بمقتضى هذا النظام.

2.  الفصل من عضوية النقابة وفقا للشروط والإجراءات المحددة بالمادة (10) من هذا النظام.

3.  إذا ثبت ارتكابه جرمًا جزائيًا يخل بالأمانة بحكم صادر من المحكمة المختصة.

4.  إذا تقدم بطلب انسحاب ووافقت عليه اللجنة الإدارية.

5.  إذا قام بتغيير أو ترك المهنة التي انتسب للنقابة بموجبها لمدة تزيد عن عام.

6.  الجنون أو الوفاة.

المادة (10): فصل الأعضاء

يفصل العضو من النقابة  بقرار يتخذه 2/3 ثلثا أعضاء لجنة الإدارة لأحد الأسباب التالية:

  1. إذا لم يؤد ما عليه من التزامات للنقابة أو أهمل أو رفض التقيد بهذا النظام أو أي نظام عام أو عدم الرضوخ لقرارات الهيئة العمومية ولجنة الإدارة بعد إعطائه إشعارا خطيا بذلك.
  2. إذا خالف نص سند التعهد الخطي المحدد بصيغة طلب الانتساب للنقابة أو طلب التأسيس أو عقد التأسيس أو اتفاق الالتزام المنظم أو المبرم أو المعقود بينه وبين النقابة ويشترط في ذلك أن تكون لجنة الإدارة قد أخطرته أو أنذرته بالمخالفة ولم يعمل على تلافيها خلال المدة المحددة في الإخطار، ما لم يقدم عذرا تقتنع به لجنة الإدارة خلال فترة الإخطار.
  3. يبلغ العضو قرار فصله من النقابة بكتاب مسجل ترسله إليه لجنة الإدارة أو بأية وسيلة قانونية أخرى.

المادة (11) : استئناف قرارات الفصل

للعضو الذي قررت لجنة الإدارة فصله من عضوية النقابة أن يستأنف قرار فصله للجنة الإدارة خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار، وعلى لجنة الإدارة أن تعرض الاستئناف المقدم في أول اجتماع لها لبحثه واتخاذ القرار المناسب القطعي بشأنه، وفي حالة رفض الاستئناف مجدداً يحق للعضو المفصول التوجه إلى القضاء.

الفصل الرابع

المادة (12) : موارد النقابة

تتألف موارد النقابة من المصادر التالية:

  1. رسم الانتساب: يجب على كل عضوا في النقابة أن يدفع لها رسم انتساب عند قبوله مقداره (5) شيكل، ولا يحق له استرداده عند زوال عضويته من النقابة مهما كانت أسباب هذا الزوال.
  2. رسم الاشتراك: يدفع كل عضو من أعضاء النقابة مبلغ (3) رسم اشتراك شهري غير مسترد.
  3. الهبات والمساعدات: أية هبات أو مساعدات نقدية أو عينية غير مشروطة تحصل عليها النقابة وفق القانون والنظام.
  4. المشاريع والاستثمارات: أية إيرادات تتحصل عليها النقابة من مشاريعها واستثماراتها.
  5. الرسوم: أية رسوم تتقاضاها النقابة مقابل خدمات تقدمها لأعضائها والآخرين.

المادة (13) : تمويل نشاطات النقابة:

يجوز للنقابة أن تستحدث صندوقا أو أكثر لتمويل نشاطات التعليم أو الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو أية صناديق أخرى تراها مناسبة لطبيعة عمل النقابة، أو للحالات الطارئة وذلك بقرار من الهيئة العمومية على شكل  نظام يبين فيه أهداف الصندوق وطريقة تمويله من الأعضاء وأوجه الصرف منه.

المادة (14) : الغايات التي تستثمر بها أموال النقابة:

لا يجوز استثمار أموال النقابة من رسوم اشتراك أو هبات أو مساعدات أو قروض أو فائض إلا في الغايات التي تحقق أهداف النقابة.

المادة (15) : السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من كانون ثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين كانون أول من كل سنة ميلادية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل النقابة ونهاية السنة المالية سنة مالية كاملة ويجوز للجنة الإدارة ضم هذه المدة للسنة التالية بموافقة الهيئة العامة.

المادة (16) : الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف :

يجب على لجنة الإدارة أن تحضر الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف وكافة البيانات والجداول المالية والإحصائية التي تبين أوجه نشاطها مباشرة بعد انتهاء السنة المالية، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية، لعرضها على الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي العادي وتزويد وزارة العمل بنسخة عنها.

المادة (17) : تدقيق الحسابات

يجري تدقيق الدفاتر والسجلات الحسابية للنقابة في نهاية كل سنة مالية من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص ومقر من قبل الهيئة العمومية على أن تراعي في ذلك نصوص القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الفصل الخامس

المادة (18) : الهيئة العمومية

1)  أ-  تتألف الهيئة العمومية من كافة الأعضاء المسددين التزاماتهم المالية المستحقة وتخول الصلاحية العليا  في النقابة.

ب- تعقد الهيئة العمومية اجتماعها السنوي العادي بحضور وإشراف ممثل عن وزارة العمل خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لمناقشة وإقرار التقريرين المالي والإداري.

ج‌- يجوز للجنة إدارة النقابة أن تدعو الهيئة العمومية إلى اجتماع غير عادي ( طارئ ) في أي وقت تشاء أو خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من ثلث 1/3 الأعضاء أو من أية هيئة نقابية مركزية تنتسب إليها.

ه- يبلغ الأعضاء بموعد اجتماع الهيئة العمومية قبل انعقاده بعشرة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن التبليغ جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع وترسل إلى قسم علاقات العمل بالمحافظة نسخة من الدعوة مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع، والتقريرين الإداري والمالي.

و- يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة العمومية من ( 50% + 1 ) ( الأغلبية ) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع دون إدخال تعديل على جدول الأعمال إلى عشرة أيام على الأقل وثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا فيمن حضر شريطة أن لا يقل عددهم عن عدد أعضاء لجنة الإدارة.

ز- يرأس اجتماعات الهيئة العمومية رئيس لجنة الإدارة ويتولى كتابة وقائع الجلسة أمين سر النقابة.

ح- يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العمومية عدا ما نص عليه في هذا النظام برفع الأيدي ويمكن أن يجري بالاقتراع السري، وتكفي أكثرية الأصوات لاتخاذ أي قرار عدا ما نص عليه صراحة في القانون الساري وهذا النظام ويعتبر القرار نافذا وملزما لجميع أعضاء النقابة سواء حضروا أو لم يحضروا صوتوا مع القرار أو ضده.

ك- تدير لجنة الإدارة اجتماعات الهيئة العمومية، ويترأس الاجتماع رئيس لجنة الإدارة ويقوم أمين سر لجنة الإدارة بمهام كاتب وقائع الجلسة لتدوين وقائع الاجتماع، أما في اجتماع الهيئة العمومية الأول فيدير الجلسة أعضاء الهيئة التأسيسية ( اللجنة التحضيرية ).

ل- تدون في سجل محاضر الاجتماعات جميع الأعمال التي بحثت فيها الهيئة العمومية ويوقع عليها رئيس وأمين سر الاجتماع الذي جرت فيه الوقائع ويجب أن تتضمن هذه الوقائع أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.

م- ترسل نسخة من وقائع كل اجتماع تعقده الهيئة العمومية مع نسخة من التقارير التي بحثت في الاجتماع والموازنة التقديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع إلى الإدارة المختصة بوزارة العمل.

2)  بعد إعلان رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني وإقرار جدول أعمال الاجتماع تقوم الهيئة العمومية بالأعمال التالية:

1.   استعراض تعديلات النظام الداخلي وإقرارها.

2.   النظر في تقرير لجنة الإدارة عن أعمالها خلال العام المنصرم والمشاريع التي تنوي تنفيذها.

3.   النظر في تقارير اللجان الأخرى.

4.   النظر في الميزانية العمومية التي جرى تدقيقها وتقرير مدقق الحسابات و/أو ملاحظات الادارة المختصة بوزارة العمل والمصادقة عليها.

5.   النظر في الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة والمشاريع والنشاطات المرفقة بها وإقرارها.

6.   تعيين مدقق قانوني لتدقيق حسابات النقابة.

7.   تحديد البنك أو البنوك التي تتعامل معها النقابة.

8.   التعديلات المقترحة على اشتراكات الأعضاء في النقابة وطريقة تسديدها و / أو تحديد مقدار الاشتراك في الصناديق الأخرى.

9.   تحديد عدد وانتخاب أعضاء لجنة الإدارة والأعضاء الاحتياط و / أو اللجان الأخرى.

10. الانتساب إلى المنظمات النقابية الأخرى و / أ و انتخاب ممثلي النقابة لدى تلك المنظمات.

11. إقرار التملك أو التصرف في موجودات النقابة المنقولة وغير المنقولة.

المادة (19) : لجنة الإدارة

  • الشروط الواجب توفرها في عضو لجنة الإدارة:
  • أن يكون مسددا لكافة التزاماته المادية والأدبية اتجاه النقابة.
  • أن يكون قد مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن سنة.
  • تتألف الهيئة الادارية من عدد يتناسب وعدد اعضاء النقابة شريطة ان لا يقل عن (9) اعضاء ولا يزيد على (13) عضوا.
  • تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي أعضاء لجنة الإدارة لمدة سنتين.
  • عندما يخلو منصب عضو في لجنة الإدارة خلال الدورة يصبح الشخص الذي نال عددا اكبر من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين عضوا في اللجنة بدلا من العضو الذي خلا منصبه فإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تعقد الهيئة العمومية اجتماعا طارئا لانتخاب من يشغل العضوية الشاغرة.
  • تزول العضوية عن عضو لجنة الإدارة في الأحوال المبينة في المادة (9) من هذا النظام وإذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلساتها دون عذر مقبول.
  • ينتخب أعضاء لجنة الإدارة من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأعضاء مفوضين بالتوقيع على المستندات والمعاملات المالية للنقابة.
  • تعقد لجنة الإدارة اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل أو عند اقتضاء الضرورة أو إذا قدم 1/3 أعضائها طلبا بذلك للرئيس.
  • يتألف النصاب القانوني في اجتماعات لجنة الإدارة من أكثرية الأعضاء ويكون للرئيس صوت مرجح إذا تساوت الأصوات.
  • يشترط في من ينتخب رئيس الهيئة الإدارية إن يكون قد مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن سنتين .
  • تخول لجنة الإدارة الصلاحيات التي لم تحتفظ بها الهيئة العمومية لتحقيق أهداف النقابة على أن تكون خاضعة لأية تعليمات أو قيود تضعها الهيئة العمومية حسب الأصول أو ينص عليها نظام النقابة الداخلي، وتدير هذه اللجنة أعمال النقابة وهي مسئولة أمام الهيئة العامة على إدارة كافة نشاطات ومشاريع النقابة والموظفين العاملين بها وتتحمل مسؤولية الخسائر التي تنشأ عن عدم مراعاة القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام ،  وتتمتع بوجه خاص بالصلاحيات والواجبات التالية:
  • أن تقتني السجلات والدفاتر الضرورية للقيام بأعمالها وان تحتفظ بحسابات صحيحة لجميع معاملات النقابة وأعضائها وان توفر السجلات والدفاتر التالية على الأقل:
    • سجل الأعضاء وحساباتهم.
    • سجل اليومية.
    • سجل محاضر اجتماعات الهيئة العمومية ومحاضر جلسات لجنة الإدارة وأية لجان أخرى.
    • المستندات المالية الضرورية.
    • أن تقبل الأعضاء الجدد ضمن شروط العضوية المحددة.
  • إقرار كافة النفقات.
  • أن تعد الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والجداول المالية والإحصائية وتقرير لجنة الإدارة والموازنة التقديرية والمشاريع والنشاطات ذات الجدوى لسنة قادمة وتعرضها على الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي وخلال المدة المحددة بالقانون الساري بهدف إقرارها.
  • أن تسهل لمدقق الحسابات القيام بواجبه وتزوده بالمعلومات والأرقام والبيانات الوافية المطلوبة.
  • أن تتخذ التدابير لاستيفاء المبالغ المستحقة للنقابة، كرسم الانتساب والاشتراكات الشهرية/السنوية والذمم والغرامات …الخ.
  • أن تبرم العقود والاتفاقيات نيابة عن النقابة وتراقب تنفيذها.
  • أن ترصد المخصصات اللازمة لمواجهة تعويض نهاية الخدمة والعجز في الميزانية أو الاستثمار في المشاريع … الخ.
  • أن تعين الموظفين والمستخدمين، وتحصل منهم على الكفالات المالية اللازمة وتحدد أجورهم وذلك في حدود الموازنة السنوية وتوقفهم وتفصلهم عن العمل.
  • أن تساهم باسم النقابة في النقابات الأخرى أو الاتحادات النقابية أو الهيئات المعنوية ذات العلاقة التي قررت الهيئة العمومية الاشتراك بها.
  • أن تنتدب عند نشوء أي خلاف ( يتعلق بأعمال النقابة أو لجنة الإدارة أو أية لجنة منتخبة من النقابة) أي عضو أو شخص آخر:
    • لرفع الأمر للقضاء .
    • للدفاع عن النقابة في قضية رفعت عليها.
    • تعيين المحكم / المحكمين لحل الخلافات.
  • أن تصدر القرارات والتعليمات التي تراها مناسبة لحسن إدارة المشاريع وصيانتها وتكون هذه القرارات والتعليمات ملزمة لجميع الأعضاء.
  • اتخاذ القرارات المناسبة بحق الأعضاء المخالفين لتغريمهم وفق قرارات الهيئة العمومية.
  • دعوة الهيئة العمومية لاجتماعاتها السنوية العادية أو الطارئة وإعداد جدول أعمالها.
  • اختيار المفوضين بالتوقيع نيابة عن النقابة على أن يكون أمين الصندوق احدهم.
  • تشكيل اللجان المختصة لتحقيق غايات النقابة وأهدافها.

المادة (20) : رئيس لجنة الإدارة

يكون رئيس اللجنة الإدارية مسؤولا عن القيام بمهام هذا المنصب وخاصة:

  1. أن يرأس جلسات لجنة الإدارة واجتماعات الهيئة العمومية.
  2. أن يوقع على المعاملات المتعلقة بأعمال النقابة وعلى محاضر جلسات لجنة الإدارة.
  3. أن يمثل النقابة في الحالات والمجالات التي تقتضي ذلك.

المادة (21) : أمين السر

يقوم بوجه عام بالعمل الذي تتطلب واجبات أمانة السر في النقابات، ويؤدي الواجبات التي تحددها له لجنة الإدارة، وبوجه خاص يكون مسؤولا عن:

  • دعوة أعضاء لجنة الإدارة لحضور جلساتها العادية الدورية، أو بطلب من 1/3 ثلاث أعضاء لجنة الإدارة لحضور جلساتها الطارئة.
  • يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات لجنة الإدارة.
  • يدون وقائع الجلسات والاجتماعات والقرارات في دفتر محاضر الجلسات والاجتماعات. ويوقع عليها.
  • الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع سجلات النقابة ومستنداتها ووثائقها وختمها على ان يتقيد بالمكان الذي تعينه لذلك لجنة الإدارة.
  • إعداد التقرير السنوي عن أعمال النقابة وتلاوته أمام الهيئة العمومية.
  • القيام بإعداد مراسلات النقابة وتنظيمها وإطلاع لجنة الإدارة عليها وحفظها حسب الأصول.

المادة (22) : أمين الصندوق

  1. تنتخب لجنة الإدارة احد أعضائها أمينا للصندوق، ويكون مسؤولا عن قبض وتنظيم وحفظ أموال النقابة في حرز أمين وعن صرفها في الوجوه التي تقررها لجنة الإدارة، وعليه أن يتثبت من صحة القيود في دفاتر وسجلات النقابة المالية وان يبرز الرصيد النقدي عندما تطلب إليه ذلك لجنة  الإدارة أو مدقق الحسابات.
  1. لا يحق لامين الصندوق أن يحتفظ لديه بمبلغ يزيد عما تقرره الهيئة العمومية.
  2. يكون أمين الصندوق احد المفوضين بالتوقيع على معاملات النقابة المالية.
  3. يحتفظ أمين الصندوق بسندات القبض والصرف المعدة للاستعمال اليومي وتلك التي تم استعمالها بصورة كاملة.
  4. يكون أمين الصندوق مسؤولا عن نقص أي مبلغ من الصندوق أو فقدانه.
  5. يحق للجنة أن تطلب من أمين الصندوق تقديم كفالة مالية تقررها وان يلتزم بحفظ أموال النقابة بالبنك المعتمد من الهيئة العمومية.

المادة (23) :اللجان الأخرى

  1. تتألف أية لجنه أخرى من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الهيئة العمومية  في اجتماعها السنوي العادي لمدة سنتين وتنتخب مقررا أو رئيسا لها.
  2. تتولى هذه اللجنة إدارة نشاطات النقابة ومشاريعها وفقا لهذا النظام، وكما تقرره الهيئة العامة أو لجنة الإدارة.
  3. تعقد اللجان اجتماعاتها الدورية بصورة منفردة أو في جلسة مشتركة مع لجنة الإدارة وتدون وقائع جلساتها في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة.
  4. للجنة الجرد مثلاً أن تتطلع بنفسها على جميع السجلات الإدارية والمالية والبيانات الخاصة بموجودات النقابة وحصرها والتأكد من مطابقتها.
  5. للجان أن تطلب من الإدارة عقد اجتماع إذا رأت أن هناك ما يستدعي ذلك.
  6. لا يجوز لهذه اللجان أن توقف أو تعرقل أعمال لجنة الإدارة أو مديرها أو أي شخص يعمل فيها أو يتعامل أو يعمل لمصلحتها.
  7. يحظر على أي عضو من أعضاء هذه اللجان أن يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها النقابة أو يتعارض مع مصالحها.
  8. إعداد تقريرها السنوي لاجتماعات الهيئة العمومية.

الفصل السادس

الانتخابات

مادة (24): الانتخابات

  1. تقوم الهيئة الادارية بتشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة الانتخابات تتألف من 3_ 5 أشخاص من أعضاء الهيئة العامة للنقابة من غير المرشحين وأية جهات أخرى ذات علاقة.
  2. ينتخب أعضاء الهيئة الادارية من قبل الهيئة العمومية بالاقتراع السري والمباشر لولاية مدتها سنتين متتاليتين.
  3. لا يحق لرئيس الهيئة الادارية الذي تم انتخابه لدورتين متتاليتين الترشيح مجدداً إلا بعد مرور سنتين من انتهاء عضويته في الهيئة الادارية الأخير الذي كان عضواً فيه.
  4. تقوم الهيئة الادارية باعتماد كشف أسماء الأعضاء الذين سددوا ما عليهم من رسم انتساب أو اشتراكات أو أية التزامات مالية أخرى للنقابة ويحق لهم الانتخاب أو الترشيح وذلك قبل أسبوعين من موعد الانتخابات.
  5. يفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الادارية لمدة ثلاثة أيام في موعد تحدده لجنة الانتخابات وتغلقه بموعد تحدده هي أيضا بحيث لا تقل فترة فتح باب الترشيح عن أسبوع واحد قبل موعد انعقاد الهيئة العمومية للنقابة.
  6. تقدم طلبات الترشيح إلى أمين سر النقابة/ السكرتير في مركز النقابة بموجب إيصال/ إفادة بذلك، وبعد انتهاء موعد الترشيح تسلم إلى لجنة الانتخابات لإجراء اللازم عليها.
  7. تعلن لجنة الانتخابات أسماء المرشحين بالوسائل المناسبة قبل إجراء الانتخابات بفترة لا تقل عن ثلاثة أيام.
  8. تجري عملية الاقتراع على ورقه خاصة تسمى بطاقة انتخاب وفق نموذج تعده النقابة لهذا الغرض وتختم هذه البطاقة بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخابات.
  9. إذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين تعتبر الأولوية للمرشح الأكبر سناً او بالتوافق او التناوب.
  10. تجري عملية الفرز بشكل علني فور انتهاء عملية الاقتراع وفق الأسس التالية:
    1. تلغى كل بطاقة غير مختومة بخاتم النقابة وموقعه من رئيس لجنة الانتخابات.
    1. تلغى كل بطاقة بيضاء أو غير مقروءة أو غير واضحة.
    1. تلغى كل بطاقة يزيد فيها عدد المنتخبين عن العدد المقرر.
    1. تحسب كل بطاقة يقل فيها عدد المنتخبين عن العدد المقرر لمن تم انتخابهم.                        
  11. يعتبر فائزا بالانتخابات المرشحون الذين فازوا  بأعلى الأصوات.
  12. يعتبر فائزا بالتزكية كل عضو من المرشحين إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المقرر لأعضاء الهيئة الادارية.
  13. تجتمع الهيئة الادارية بعد انتخابها من قبل الهيئة العمومية لتوزيع المناصب الإدارية إما بالتوافق أو بالاقتراع السري.
  14. تقوم الهيئة العمومية بتشكيل لجنة للطعون من ثلاثة أشخاص، اثناء اجتماعه الذي تمت فيه الانتخابات، اثنان من اعضاء الهيئة العمومية من غير المرشحين وعضو من الهيئة الإدارية للبت في الطعون، وهي الجهة المخولة بإصدار القرارات المتعلقة بصحة أو بطلان نتائج الانتخابات.
  15. يحق لأي عضو من أعضاء النقابة الطعن في نتائج الانتخابات لدى لجنة الطعون خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج.
  16. إذا صدر قرار لجنة الطعون ببطلان نتائج الانتخابات فيتم دعوة الهيئة العمومية للاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار وإعادة الانتخابات.

الفصل السابع

العقوبات

مادة (25):

 تتولى الهيئة الإدارية للنقابة الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأعضاء والنظر في مخالفات أعضاء النقابة وبعد إجراء التحقيق اللازم وإذا رأت أن احد الأعضاء مذنبا تفرض عليه إحدى الجزاءات التالية:

  1. توجيه لفت نظر خطي للعضو في الحالات التالية:
  2. التقصير في أداء الواجب الملقى على عاتقه وخصوصا أعضاء الهيئة الإدارية واللجان الأخرى للنقابة.
  3. مخالفة مقصوده أو متكررة للنظام الداخلي أو قرارات الهيئة الإدارية.
  4. توجيه إنذار: يتم توجيهه للعضو خطيا في الحالات التالية:
  5. التقصير المتكرر المتعمد في أداء الواجب الملقى على عاتقه بعد لفت نظره.
  6. سوء التعبير والتهجم العلني بقصد الإساءة والإهانة لأحد الأعضاء داخل الاجتماع.
  7. العمل ضد أهداف النقابة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بشرط لفت النظر بالحالة الأخيرة.
  8. في حال توجيه إنذار خطي لمرتين متتاليتين ولم يلتزم العضو يتم فصله واعلامة خطيا بذلك.
  • 3.        اللجنة الإدارية للنقابة لها صلاحية فرض أية عقوبات أخرى تراها مناسبة بما في ذلك الغرامات المالية.
  • تعتبر العقوبات الواردة في هذا النظام أينما وردت مكملة لبعضها.
  • يحق للعضو الذي اتخذ بحقه عقوبة ما الاستئناف للجنة الإدارة، خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ تبليغه قرار العقوبة، وإذا رفض الاستئناف من قبل اللجنة الإدارية، يتم عرضه على الهيئة العامة في أول اجتماع لها للبت فيه وقرارها نهائي.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة (26) ختم النقابة

يجب أن يكون للنقابة ختم رسمي حسب النموذج الذي تقرره لجنة الإدارة وكيفية استعماله.

المادة (27) فض الخلافات

أ‌-   جميع الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء تحال إلى لجنة الإدارة للفصل فيها وديا.

ب‌- في حال استعصى على لجنة الإدارة حل الخلافات التي تتعلق بأعمال النقابة وديا أو بالتراضي تحال هذه الخلافات إلى لجنة التحكيم للفصل فيها حسب نصوص القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه، ويمكن الاسترشاد برأي الإدارة المختصة بوزارة العمل.

المادة (28) تعديل النظام الداخلي

لا يجوز تعديل هذا النظام أو أية مادة منه إلا بمصادقة ثلثي الأعضاء، ووفقا للنصوص المحددة في القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (29) اندماج النقابة مع نقابة أخرى

بناءً على قرار من الهيئة العامة يجوز النقابة أن تندمج مع غيرها وفقا للنصوص المحددة في القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (30)  تصفية وحل النقابة

يجوز تصفية النقابة :

  1. بطلب موقع من ثلاثة أرباع أعضائها.
    1. بناء على أمر قضائي صدر بحل النقابة من المحكمة المختصة.
    1. يجري التصرف بأموال النقابة عند التصفية وفق نصوص القانون الساري.

المادة (31) 

يجوز للجنة الإدارة أن توقع عقدا أو تعد نموذجا للتعهد يوقع من الأعضاء في ما يتعلق بتعاملهم مع النقابة.

المادة (32)

يجوز للجنة الإدارة أن تنتخب نائبا للرئيس إذا كانت طبيعة عملها تحتاج ذلك ويتولى مهام الرئيس في حالة غيابه.

المادة (33)

يجوز للهيئة الادارية للنقابة أن تفتح فروعا لها في منطقة عملها لتحقيق أهدافها .

المادة (34)

يجب على لجنة الإدارة إعلام قسم علاقات العمل مكتب عمل المحافظة عند تغير عنوانها أو فتح فروع لها.

المادة (35)

العضوية في اللجان الأخرى تطوعية ولا يجوز أن يتقاضى عليها العضو أي راتب فيما عدا النفقات التي تقررها لجنة الإدارة.

المادة (36)

يقع باطلا كل ارتباط أو اتفاق أو عقد أو تصرف يجريه عضو النقابة أو لجنة الإدارة أو أي لجنة أخرى في النقابة خلافا لأحكام القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.